responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 257

يستوفي الغلتين الصيفي و الشتوي منها، فقد استوفى حقه.

و إن كان قد استوفى إحداهما ثم انقطع الماء نظر فان قال المكري أنا اجرى إليها الماء من موضع آخر لأن لي فيه حق الشرب لأرضي، لم يكن للمكتري الخيار لأن العيب قد زال بذلك كما لو أصاب بالمبيع عيبا ثم زال قبل الرد، فإنه لا يرد و أما إذا تعذر إجراء الماء إليها من موضع آخر فان الخيار يثبت له في الفسخ.

و كذلك القول في كل الإجارات، مثل الدار إذا أكراها ثم انهدمت، فإن الإجارة تنفسخ لتعذر المقصود منها لأن المقصود السكنى، و قد تعذر بانهدامها، و المقصود من الأرض الزراعة و قد تعذرت بانقطاع الماء عنها.

و فيهم من قال لا يبطل لأن جميع المنافع لم يتعذر، و يمكنه الانتفاع بالعرصة و الأرض التي انقطع عنها الماء بغير الوجه المقصود، فمن قال يثبت له الخيار في ذلك فأمسكها فلا كلام، و يجب عليه الأجرة، و إن ردها أو قال ينفسخ العقد فإنها تبطل فيما بقي، و لا تبطل فيما مضى، و في الناس من قال تبطل في الجميع و الأول أصح.

فإذا ثبت ما قلناه من أنها لا تنفسخ فيما مضى نظرت، فان كانت أوقات السنة كلها متساوية في الأجرة حسب على ما مضى، يقسط من الأجرة المسماة، و إن كانت مختلفة نظر كم اجرة مثلها فيما مضى و فيما بقي، فإن كانت اجرة المثل في المدة التي مضت مثل اجرة المدة التي بقيت، فعليه ثلثا اجرة المسماة، و على هذا الترتيب إن كانت الحال بخلاف ذلك و من قال ينفسخ في الكل أوجب أجرة المثل لما مضى.

إذا اكترى أرضا للزراعة مدة معلومة لم تخل الزراعة من أحد أمرين

إما أن يكون مطلقة أو معينة فإن كانت مطلقة كان له أن يزرعها في تلك المدة أبلغ الزرع ضررا فإن أراد أن يزرعها زرعا ليس ببالغ في تلك المدة لكنه يمكن إدراكه إلى ما بعدها كان للمكري منعه من ذلك في الحال، لأنه إذا لم يكن له منعه و زرع و انقضت المدة احتاج أن يطالب بالقلع، و الزرع ثابت في ملكه و مثل ذلك يشق، فجعل له المنع في الحال حتى يتخلص من ذلك.

فان زرع لم يكن له أن يطالب بالقلع في الحال لأن له حق الانتفاع بالأرض

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست