نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 250
غدا فلك نصف درهم صح العقد فيهما، فان خاطه في اليوم الأول كان له الدرهم، و إن خاطه في الغد كان له اجرة المثل، و هو ما بين الدرهم و النصف، لا ينقص من النصف الذي سمى، و لا يبلغ الدرهم، و قال قوم إن هذا باطل.
إذا استأجره ليخيط ثوبا و قال إن خطته بدرزين فلك درهم
، و إن خطته بدرز واحد فلك نصف درهم، كان العقد صحيحا، لأنه لا مانع منه و فيها خلاف.
يجوز إجارة الدراهم و الدنانير
لأنه لا مانع منه، و لأنه يصح الانتفاع بها من غير استهلاك، مثل الجمال و النظر و الزينة و غير ذلك، فإذا ثبت ذلك، فيحتاج أن يعين جهة الانتفاع بها، فان عين صح و إن أطلق لم تصح الإجارة، و يكون قرضا [لا إجارة].
إجارة الكلب للصيد و حراسة الماشية و الزرع صحيحة
، لأنه لا مانع من ذلك و لأن بيع هذه الكلاب يصح، و ما يصح بيعه يصح إجارته، و يجوز إجارة الشجر لبسط الثياب عليها، و كذلك إجارة الخيط لبسط الثياب عليه جائزة، و يجوز إجارة السنور لاصطياد الفار، لأنه لا مانع من جميع ذلك و لا خلاف أيضا فيها.
إذا استأجره لينقل ميتة على أن يكون له جلدها لم يجز
لأن جلد الميتة لا يجوز بيعه، و هذا لا خلاف فيه.
و أما إذا استأجره ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده يجوز، لأنه لا مانع منه.
إذا استأجره ليطحن له حنطة بمكوك [1] دقيق منها كان صحيحا
، و فيهم من قال لا يصح لأنه مجهول و الأول أصح.
إذا استأجر راعيا ليرعى له غنما بأعيانها جاز العقد
، و يتعين في تلك الغنم بأعيانها و ليس له أن يسترعيه أكثر من ذلك، و إن هلكت لم يبدلها و انفسخ العقد فيها، و
[1] المكوك: طاس يشرب فيه أعلاه ضيق و وسطه واسع، و مكيال يسع صاعا و نصف صاع.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 250