responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 249

سلمه كما هو، لأنه ليس له فيه إلا أثر، و إن كان خاطه بخيط من عنده كان له نزعه و سله، لأنه عين ماله، و ليس له أن يمسكه ببدله، لأن صاحبه لا يجبر على أخذ البدل من ماله، و إن أراد أن يشد بذلك الخيط خيطا حتى إذا سله دخل خيطه مكانه حتى لا ينفق نظام الخيط، لم يكن له ذلك إلا برضاه لأنه لا يجوز أن ينتفع بمال غيره بغير إذنه.

إذا اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة

فأمسكها قدر قطع المسافة، و لم يسيرها فيه استقرت عليه الأجرة، فإذا انقضت المدة في الإجارة استوفى المكترى حقه أو لم يستوف و أمسك البهيمة بعد مضى المدة فهل يصير ضامنا لها؟ و هل يجب عليه مؤنتها و مؤنة الرد بعد الاستيفاء أم لا؟ فإنه يجب عليه الرد بعد مضى المدة و مؤنة الرد.

و إذا أمسكها و قد أمكنه الرد على حسب العادة صار ضامنا و إنما قلنا ذلك لأن ما بعد المدة غير مأذون له في إمساكها، و من أمسك شيئا بغير إذن صاحبه، و أمكنه الرد فلم يرد ضمن.

و في الناس من قال: لا يصير ضامنا له و لا يجب عليه الرد، و لا مؤنة الرد و أكثر ما يلزمه أن يرفع يده عن البهيمة إذا أراد صاحبها أن يسترجعها لأنها أمانة في يده فلم يجب عليه ردها مثل الوديعة.

إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلى فيه صحت الإجارة

، لأنه لا مانع منه، و فيه خلاف و يجوز استيجار ثوب للصلاة فيه بلا خلاف و يجوز استيجار السطح للنوم عليه.

إذا استأجر دارا ليتخذها ماخورا [1] يبيع فيه الخمر أو ليتخذه كنيسة أو بيعة أو بيت نار، فان ذلك لا يجوز

، و العقد باطل، و كذلك إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم يصح عقد الإجارة.

إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه

، و قال إن خطته اليوم فلك درهم، و إن خطته


[1] الماخور: مجلس الفساق، و بيت الريبة، و هي لغة فارسية يقال للخرابات و بيوت الشرب و القمار.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست