responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 248

يضمنها إن تلفت، كما لو اكتراها لحمل شيء كان له أن يحملها ما هو من جنسه في مقداره، و لا يتعين، و يقوى في نفسي أنه يتعين و يكون ضامنا بالمخالفة.

إذا استأجر بهيمة كان له أن يركبها من هو في مثل حاله و دونه

، و ليس لصاحبها أن يبدلها بأخرى غيرها، و الفرق بينهما أن البهيمة إذا عينت فقد استحق منافعها، لأنه يجبر على تسليمها إلى المكترى، و ليس كذلك ركوب المكترى بنفسه و لأن البهيمة إذا هلكت انفسخ العقد، و إذا مات المستأجر قام وارثه مقامه عند قوم و عندنا تنفسخ الإجارة فلا فرق بينهما.

إذا استأجر منه دارا وجب على المكري تسليم مفتاحها إليه

لأنه استحق استيفاء منافعها، و إنما يتمكن من ذلك بفتح الباب و ما لا يتمكن استيفاء المنافع إلا به فهو على المكري مثل الزمام و المقود في إجارة البهائم.

إجارة المشاع جائزة

، و يقوم المستأجر مقام المالك يعمل ما يعمله سواء.

إذا سلم رجل إلى الخياط ثوبا فقطعه الخياط قباء ثم اختلفا

فقال أذنت لك في قطعه قميصا، قطعته قباء؟ و قال الخياط بل أذنت في قطعه قباء و قد فعلت ما أمرتني به فالقول قول الخياط، و قال قوم القول قول رب الثوب و هو الصحيح، لأن الثوب له، و الخياط مدع للإذن في قطع القباء، فعليه البينة و يحلف بالله ما أذن له في قطعه قباء و أنه أذن له في قطعه قميصا و يجوز أن يحلف على النفي و يترك الإثبات.

فإذا حلف سقطت الأجرة لأنه ثبت أن ذلك القطع غير مأذون له، و قال قوم:

له الأجرة في مقابلة القطع الذي يصلح للقميص، لأن ذلك القدر مأذون له فيه، و أما الغرامة فإنها تلزمه لأنه ثبت بيمينه أنه قطع قطعا غير مأذون له فيه.

فإذا ثبت هذا فكم القدر الذي يلزمه؟ قيل فيه قولان أحدهما: يلزمه ما بين قيمته ثوبا غير مقطوع، و بين قيمته مقطوعا قباء، لأن قطعه قباء غير مأذون له فيه و الثاني ما بين قيمته مقطوعا قميصا و بين قيمته قباء.

و إذا لم يثبت له الأجرة نظر، فان كان الثوب مخيطا بخيط قد سله [1] منه


[1] سل الشيء من الشيء و استله: انتزعه و أخرجه في رفق كسل الشعرة من العجين.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست