responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 245

ذلك شبه العمد، فأما إذا تلف الصبي في يده من غير ضرب، فان كان حرا فلا ضمان عليه بحال بلا خلاف، و إن كان رقيقا و سلم إلى المؤدب فمات حتف أنفه أو وقع عليه شيء من السقف فتلف في يده فلا ضمان عليه، و في الناس من قال عليه ضمان ذلك.

إذا عزر الامام رجلا فأدى إلى تلفه فلا ضمان عليه

، و لا يلزمه الكفارة و فيه خلاف، و إذا أقام عليه الحد فتلف فلا ضمان عليه بلا خلاف.

رجل له صبرتان من طعام أحدهما حاضرة مشاهدة و الأخرى غائبة، و قال:

استأجرتك لتحمل هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم، و ما زاد على الصبرة الأخرى فبحساب ذلك، فان العقد جائز في الصبرة المشاهدة و باطل في الصبرة الغائبة، لأن شرط صحة العقد قد وجد في إحداهما و هي المشاهدة، و لم يوجد في الأخرى فصح فيما وجد فيه، و بطل فيما لم يوجد فيه.

و إذا كان له صبرة واحدة مشاهدة

يتيقن المكتري أن فيها عشرة أقفزة، و شك في الزيادة، فيقول: استأجرتك لتحمل عشرة أقفرة كل قفيز بدرهم، و ما زاد فبحسابه، فيصح العقد في عشرة أقفرة لأنها معلومة، و يبطل فيما زاد لأن وجودها مشكوك فيه، لأنه لا يدرى هل تزيد على عشرة أقفزة أو لا تزيد؟ و العقد على ما لم يتحقق وجوده عقد على غرر، فلم يجز.

و إذا قال استأجرتك لحمل هذه الصبرة لتحمل عشرة أقفرة منها كل قفيز بدرهم و ما زاد فبحسابه فإنه جائز و يصير كأنه قال استأجرتك لتحمل هذه الصبرة كل قفيز بدرهم و مثل ذلك جائز في البيع، و هو إذا قال اشتريت منك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، أو قال بعتكها كل قفيز بدرهم و يفارق إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم، عند من قال لا يجوز، لأن جملة المدة مجهولة المقدار، و ليس كذلك هيهنا لأن الجملة معلومة بالمشاهدة.

إذا قال استأجرتك لتحمل من هذه الصبرة عشرة أقفزة على أن تحمل ما زاد عليها بحسابه، أو قال استأجرتك لتحمل الصبرة كل قفيز بدرهم على أن تحمل الصبرة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست