responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 244

مفرط، و إن كان خبزه في حال يخبز مثله فيه، ينظر، فان كان في يد صاحب الخبز فلا ضمان على الأجير بلا خلاف، و إن لم يكن في يده فلا يضمن عندنا إلا بتفريط، و فيهم من قال يضمن و إن لم يفرط.

إذا اكترى دابة ليركبها أو يحمل عليها فضربها ضرب العادة في تسيير مثلها فتلفت

فلا ضمان عليه في ذلك، و إن كان خارجا عن العادة لزمه الضمان، و كذلك إن كبحها [1] باللجام، فعلى هذا التفصيل لأن الأصل براءة الذمة لأن ذلك معلوم بالعادة، و فيه خلاف، فأما إذا ضرب عليه الإكاف أو السرج أو اللجام فماتت فلا يضمن بلا خلاف.

و من ضرب امرأته تأديبا فجنى عليها ضمن بلا خلاف

، و من أخرج روشنا أو جناحا إلى طريق فتلف به شيء

كان ضامنا بلا خلاف فأما الرائض فإنه يضرب البهيمة أكثر مما يضربها المستأجر للركوب و الحمل، لأنها صغيره لا تتأدب و لا تطاوع إلا بذلك و للرواض عادة في رياضة البهائم فيراعى في ذلك عادتهم، فان ضربها الرائض ضربا خارجا عن عادة الرواض فتلف وجب عليه الضمان بكل حال: كانت في يد صاحبها أو لم تكن لأنه متعد بذلك و جان عليها، و الجاني عليها يضمن تلفها.

و إن كانت في يد صاحبها أو في غير ملكه لكنه معها فهي في يده فلا يضمنها بلا خلاف إذا بتعد و جناية، و إن لم يكن في ملكه و لا هو معها فلا يضمنها عندنا إلا بتعد و جناية، و فيهم من قال يضمنها بكل حال.

الراعي إذا رعى الغنم في ملك صاحب الغنم أو في ملك غيره و هو معها لم يضمن

ما يتلف، إلا بالتعدي بلا خلاف، و إن لم يكن في ملكه و لا يكون معها فكذلك عندنا لا يضمن إلا بتعد، و فيهم من قال يضمن، و أما ما يتعدى فيه فلا خلاف أنه يضمن، و إن ضرب شيئا منها ضربا معتادا فعلى ما رتبناه من ضرب البهيمة سواء.

المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب، وجب الدية على عاقلته

و الكفارة في ماله، و تكون الدية مغلظة. و عندنا أن الدية في ماله خاصة، لأن


[1] كبح الدابة باللجام: جذبها اليه باللجام و ضرب فاها به لتقف و لا تجرى، و قيل: جذب عنانها حتى تصير منتصبة الرأس، و الاكاف: البرذعة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست