responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 240

الأصل براءة الذمة.

إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو ماله صح ذلك

، كما يصح بيع ماله، فإذا بلغ و قد بقي من مدة الإجارة بعضها، كان له فسخها فيما بقي، و قيل إنه ليس له ذلك و هو الأقوى.

و متى آجر الوصي صبيا أو شيئا من ماله مدة يتيقن أنه يبلغ قبل مضيها مثل أن يكون للصبي أربع عشرة سنة، فآجره ثلاث سنين فإنه يبلغ باستكمال خمس عشرة سنة، فإن السنة الواحدة يكون العقد صحيحا، و ما زاد عليه يكون باطلا و متى آجره مدة لا يتيقن أنه يبلغ قبل مضيها مثل أن يوجره سنة أو سنتين و له عشر سنين، فإنه يجوز أن يبلغ بالاحتلام قبل مضى مدة الإجارة، فيكون العقد صحيحا، و إذا بلغ و كان رشيدا كان له الفسخ.

إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو يشترى له شيئا موصوفا

فإنه يجوز ذلك.

يجوز إجارة الدفاتر عندنا

سواء كان ذلك مصحفا أو غيره من كتب النحو و الأدب و الفقه و غيرها إذا لم يكن فيها كفر لأنه لا مانع منه، و الأصل جوازه، و أما الحائط المزوق فلا يجوز إجارته للنظر إليه، و لا البناء المحكم للنظر إليه و التعلم فيه، لأن ذلك عبث لا غرض فيه حكمي.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست