responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 239

المستأجر- الذي هو أبو المرتضع- أو المرأة أو الصبي.

إذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أو غيره باذن الزوج صحت الإجارة لأنه حق لهما، و إن لم يأذن لها الزوج لم تصح الإجارة لأنه لا دليل على صحتها.

إذا رزق الرجل من زوجته ولدا لم يكن له أن يجبرها على إرضاعه

لأن ذلك من نفقة الابن، و نفقته على الأب، و له أن يجبر الأمة و أم الولد و المدبرة بلا خلاف في ذلك، و أما المكاتبة فإن كانت مشروطا عليها فله أن يجبرها، لأنها مملوكة، و إن لم يكن مشروطا عليها لم يكن له إجبارها.

و إذا تطوعت المرأة بإرضاع الولد، لم يجبر الزوج على ذلك، و كان له أن يمنعها منه، لأن الاستمتاع الذي هو حق له يخل باشتغالها بالرضاع، فكان له منعها من ذلك.

و إن تعاقدا عقد الإجارة على رضاع الولد، لم تصح لأنها أخذت منه عوضا في مقابلة الاستمتاع، و عوضا آخر في مقابلة التمكين من الاستمتاع، فأما إذا بانت منه صح أن يستأجرها للرضاع لأنها قد خرجت من حبسه و صارت أجنبية فإذا بذلت الرضاع متطوعة بذلك، كانت أحق بالولد من غيرها، و إن طلبت أكثر من أجرة المثل في الرضاع، و الأب يجد من يتطوع له أو من يرضى بأجرة المثل لم يكن الأم أولى بالولد من الأب، و للأب أن يسلم الولد إلى غيرها، فان رضيت بأجرة المثل و هو لا يجد إلا بأجرة المثل كانت هي أولى، فإن كانت يجد غيرها بدون اجرة المثل أو متطوعة كان له أن ينزعه من يدها، و فيهم من قال ليس له ذلك.

إذا باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الإجارة

، لأن البيع لا يبطل الإجارة عندنا فان كان قد علم المشتري بذلك أمضاه، و إن لم يعلم كان له ردها بالعيب.

إذا آجر عبده مدة معلومة ثم إنه أعتقه نفذ عتقه فيه

، لأنه مالك الرقبة كما لو أعتقه قبل الإجارة، فإذا ثبت ذلك فالإجارة بحالها، و هي لازمة للعبد، و هل له أن يرجع على السيد بأجرة المثل كما يلزمه بعد الحرية؟ قيل فيه قولان أحدهما يرجع بأجرة المثل في تلك المدة، و الآخر لا يلزمه، و هو الصحيح لأنه لا دليل عليه، و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست