responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 237

أن يقول اكتريتك لتحفر لي بئرا يوما أو عشرة و ما يقدره، لأن المعقود عليه يصير معلوما محدودا بذلك المقدار.

و إن قدر العمل فلا بد من مشاهدة الأرض التي يريد أن يحفر فيها، لأنها تختلف في الرخاوة و الصلابة، و لا بد من تقدير العرض و العمق، فيقول قدر عرضه كذا ذراعا و قدر عمقه كذا و كذا ذراعا، و تقدير ذلك بالذراع الذي هو معتاد بين الناس كما يقول في المكيال.

فإذا استأجره على ذلك و أخذ ليحفرها فانهار عليه الجرف، فحصل تراب الجرف في البئر فانطم بعضها كان على المستأجر إخراجها و لا يجب على الأجير لأنه ملك المستأجر حصل في تلك الحفيرة، فهو بمنزلة ما لو وقع فيها طعام له أو دابة له أو تراب من موضع آخر، و إن وقع من تراب البئر فيها لزم الحفار إخراجه لأن ذلك مما تضمنه العقد لأنه استوجر ليحفر و يخرج التراب.

و إن استقبله حجر نظرت فإن أمكن حفره و نقبه لزمه، و إن كان عليه مشقة فيه لأنه التزم الحفر بالعقد فيلزمه على اختلاف حاله، و إن لم يمكن حفره و لا نقبه انفسخ العقد فيما بقي، و لا ينفسخ فيما حفر على الصحيح من الأقوال، و يقسط على اجرة المثل لأن الحفر يختلف فحفر ما قرب من الأرض أسهل لأنه يخرج التراب من قرب و حفر ما هو أبعد أصعب: نظر فان كان اجرة المثل على ما بقي عشرة، و فيما حفر خمسة أخذ ثلث المسمى و قد روى أصحابنا في مثل هذا مقدرا ذكرناه في النهاية.

و على هذا إن نبع الماء قبل انتهاء الحد و لم يمكن الزيادة على الحفر، فالحكم على ما ذكرناه في الحجر إذا استقبله و لم يمكن حفره.

و أما الاستيجار لحفر الأنهار و القني

فإنه يجوز، و يقدر ذلك بالزمان و بالعمل، فان قدره بالزمان مثل أن يقول استأجرتك لتحفر لي نهرا أو قناة كذا و كذا يوما و إن قدره بالعمل أراه الأرض، و قدر العرض و العمق و الطول، لأنه لا يصير معلوما إلا كذلك.

و إن استأجره لضرب اللبن جاز

لما ذكرناه، و لا يجوز حتى يكون معلوما إما

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست