responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 233

و إن كانت المدة قد مضت و لم يرجع العبد فقد انفسخ العقد فيما فات من المنافع حال إباقه إلى أن انقضت المدة و أما ما كان استوفاه قبل الإباق فلا ينفسخ.

و لا فرق بين أن يأبق من يدي المكترى أو من يدي المكري، لأن المنافع في ضمان المكري حتى يستوفيها المكترى.

إذا اختلف الراكب في المحمل و المكري

، فقال المكري للراكب وسع قيد المحمل المقدم، و ضيق القيد المؤخر حتى ينحط مقدم المحمل و يرتفع مؤخره، لأن ذلك أخف على الجمل و أسهل عليه، إلا أنه أتعب للراكب فإنه يحتاج أن يجلس في المحمل مكبوبا. و قال الراكب لا بل وسع القيد المؤخر، و ضيق المقدم حتى ينحط مؤخر المحمل، و يرتفع مقدمه، فيكون أسهل على الراكب، غير أنه أتعب على الجمل فإنه لا يقبل قول أحدهما، و لكنه يجعل مستويا فلا يكون مكبوبا و لا مستلقيا.

و إن اختلفا في السير فقال الراكب نسير نهارا لأنه أصون للمتاع و قال المكري نسير ليلا لأنه أخف للبهيمة، نظر فان كانا قد شرطا السير في وقت معلوم إما بالليل أو بالنهار، حملا على ذلك، و إن كانا أطلقا نظر، فان كان للسير في تلك المسافة عادة في تلك القوافل، كان الإطلاق راجعا إليها، و إن لم يكن هناك عادة، و كانت السابلة تختلف فيها فان العقد يكون باطلا كما إذا أطلق الثمن و كانت النقود مختلفة.

إذا اكترى بهيمة للركوب و شرط حمل الزاد معه عليها

، ثم إن زاده قد سرق منه جميعه، كان له أن يبدله و يشترى مثله في قدره، بلا خلاف، و إن أكله أو أكل بعضه فهل له أن يشترى بدله أو يكمله إن كان أكل بعضه؟ قيل فيه قولان:

أحدهما له ذلك كما إذا اكتراها لحمل شيء معلوم ثم إنه باعه أو باع شيئا منه في الطريق كان له إبداله، و هو الأقوى. و الثاني ليس له إبداله لأن العرف و العادة أنه إذا نقص في الأكل لم يبدل، فعلى هذا إن نفذ الزاد كله و كان بين يديه مراحل يوجد فيها ما يتزود فإنه يشترى كفايته مرحلة مرحلة، و إن لم يوجد فيها طعام أو يوجد لكن بثمن غال كان له أن يبدل الزاد و يحمله مع نفسه.

فأما النزول في الرواح، فان كان شرط على المكترى لزمه النزول له في وقته، و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست