responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 232

الصفات التي شرطت، فإذا ثبت هذا فإنه يجوز أن يكون حالا و مؤجلا لأن ما ثبت بالصفة فإنه يجوز حالا و مؤجلا مثل السلم و الثمن في الذمة.

إذا ثبت هذا فإذا سلم إليه الظهر في وقته، و تلفت قبل استيفاء المنافع كان له أن يستبدل بها غيرها لأن العقد لم يتناول عينا مثل الثمن إذا كان في الذمة.

إذا استأجر رجلا لتحصيل خياطة خمسة أيام بعد شهر لم يجز

، لأن العمل يختلف على حسب اختلاف العامل من جلادته و بلادته فإذا قدر المدة من غير أن تكون العين معينة كان في ذلك تفاوت شديد.

يجوز السلم في المنافع كالأعيان

فإذا سلم إليه في منافع نظرت، فان كان بلفظ السلم كان من شرطه قبض الأجرة في المجلس، و إن كان بلفظ الإجارة مثل أن يقول استأجرت منك ظهرا بكذا و وصف الأوصاف التي يعتبرها قيل فيه وجهان أحدهما من شرطه قبض المال في المجلس مثل السلم، و الثاني ليس القبض شرطا اعتبارا باللفظ، و اللفظ لفظ الإجارة.

و إذا قال في البيع أسلمت إليك في كذا كان من شرطه قبض المال في المجلس، و لو قال اشتريت منك كذا و وصفه بأوصاف السلم قيل فيه وجهان اعتبارا بالمعنى و باللفظ.

إذا غصب البهيمة المستأجرة

فإن كانت في يد المكري فغصبها المكترى كان كالقابض للمعقود عليه، و إن كانت في يد المكترى فغصبها المكري و أمسكها حتى مضت المدة كان كالمتلف للمعقود عليه، و انفسخ العقد و إن غصبها أجنبي و مضت المدة و هي في يده قيل فيه قولان أحدهما ينفسخ العقد فيرجع على المكري بالمسمى و الثاني لا ينفسخ و يكون بالخيار بين أن يفسخه و يرجع على المكري، و بين أن لا يفسخه فيرجع على الغاصب بأجرة المثل و كذلك القول في البيع.

و إن استأجر عبدا فأبق ثبت الخيار للمكتري، و لا يبطل العقد

لأنه يرجى رجوعه، فان فسخ العقد كان له ذلك، و إن لم يفسخه نظر، فان رجع و قد بقي إلى المدة بقية انفسخ العقد فيما مضى من حال الإباق، و لا ينفسخ فيما بقي.

و فيهم من قال فيما بقي ينفسخ و فيهم من قال لا ينفسخ- مثل ما قلناه- و له الخيار.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست