نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 230
و تصير العين معلومة بشيئين أحدهما المشاهدة، و الثاني التحديد، و يشاهدها ثم يحددها له المكري، فيذكر حدودها الأربعة حتى يتبين حصر الذي اكتراه، و المنفعة تصير معلومة بالتقدير، لأنه لا يمكن مشاهدتها و لا تقديرها بكيل و لا وزن و لا نوع، بل يقدر بتقدير الزمان.
فإذا ثبت أنها لا بد أن تكون معلومة، و المنفعة معلومة، فمن شرط صحة العقد أن تكون المنفعة متصلة بالعقد، و يشرط أنها من حين العقد، فإذا قال آجرتك هذه الدار شهرا و لم يقل من هذا الوقت، و لكنه أطلق الشهر فإنه لا يجوز و كذلك إن آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل، فإنه لا يجوز، فعلى هذا إذا قال في رجب آجرتك هذه الدار شهر رمضان، لم تصح الإجارة، و عند قوم تصح و هو قوي.
فإذا ثبت ما قلناه فإذا آجره العقار و اتصلت المنافع بالعقد، لم يخل من أحد أمرين إما أن يسلم العقار إليه، أو لا يسلم، فان سلم له ما استحقه من المنافع، فقد استقر له حقه، و ينظر.
فان كان العقد صادف أول الشهر كان الاعتبار بالهلال، و إن كان أكراه شهرا فحتى يهل الهلال للشهر الآخر، سواء كان الشهر ناقصا أو كاملا.
و إن كان العقد لم يصادف أول الشهر كان الاعتبار بالعدد، فيعد من ذلك الوقت تمام ثلاثين يوما فإذا انقضى ذلك فقد استوفى حقه بلا خلاف في ذلك، و إن تلفت الدار قبل مضى الوقت انفسخ العقد فيما بقي و لا ينفسخ فيما مضى.
و أما إذا لم يسلمه إليه و مضى بعض المدة في يده، فقد انفسخ العقد في ذلك القدر الذي مضى، لأنه معقود عليه تلف قبل القبض، و يكون الحكم في الباقي صحيحا، و في الناس من قال لا يصح فيما بقي، و منهم من قال يصح فيما بقي و له الخيار.
و أما غير العقار مثل الدابة و البغل و الجمل و الحمار و البقر و غير ذلك فإنه يجوز أن يعقد عليها عقد الإجارة معينا و في الذمة، لأن هذه الأشياء يجوز ثبوتها في الذمة في البيع، فكذلك في الإجارة، و يفارق العقار التي لا بد فيه من تعيين
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 230