نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 228
و أما الظرف فان كان المتاع في ظرف فيقول مائة منا قطن في هذا الظرف، فإنه جائز، و إن قال مائة منا قطن، فالظرف يكون زيادة عليها فان لم تكن مشاهدة فإنه لا يجوز إلا أن يكون ظروفا لا يختلف بمجرى العادة فإنه يرجع إلى العرف، و كل ما ليس له عرف و لم يذكر في العقد و لم يشاهد فإنه يبطل العقد للجهل بذلك.
إذا ثبت هذا فكل ما يحتاج لتمكن الركوب عليها فيكون على المكري
، و كل ما يحتاج لتوطئة الركوب فإنه يكون على المكترى، و ذلك مثل الحبل الذي يشد به الحمل و المحمل، فإنه يكون على المكترى و الحبل الذي يشد بعضه في بعض، و الوطاء الذي يكون فيه التبن فيكون فوق البلان [1] تحت المحمل فإنه يكون على المكترى.
و أما ما يكون على المكري فالقتب و العير الذي يكون تحت القتب و القطام و الحزام و شده و حبله و شيله و حطه، فأما شد المحمل فعلى من هو؟ قيل فيه وجهان أحدهما يكون على المكتري لأنه من جملة التوطئة، و الثاني أنه يكون على المكري لأنه مثل الشد و الرحل.
و أما السوق نظرت فان كان اكترى ليحمل عليها المكترى، أو ليركب هو عليها فان السوق عليه. و إن اكترى لحمل المتاع فالسوق على المكري.
فاما إن اكترى ليعمل عليها بأن يستقى عليها ماء أو يكون للحرث، فإن كان للسقي و الدواليب فإنه يذكر بغل أو دابة أو حمار، و لا بد من أن يشاهد الدولاب لأنه قد يكون خفيفا و ثقيلا، و لا بد من ذكر المدة شهرا و شهرين، أو يوما و يومين، فأما إن كان للحرث فلا بد من مشاهدة الثور أو يذكر ثورا قويا من حاله و قصته، و أن يذكر الأرض لأنها يكون صلبة و يكون رخوة و لا بد من ذكر المدة.
و إذا اكترى الدابة أو الجمل وجب أن يكون السير معلوما
و يقول كل يوم خمس فراسخ أو ستة، فان لم يذكر نظرت، فان كان في الطريق مراحل معروفة فإنه ترجع إلى العرف، و إن لم يكن مراحل في الطريق فإنه يبطل.