نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 226
قولان أحدهما لا يحتاج إلى ذكر ذلك لأن الجملة معلومة و هو الأقوى، و الثاني لا بد من ذكر كل سنة لأنه ربما انهدمت الدار أو يموت الغلام أو يهرب فيحتاج أن يعتبر ما مضى أو ما بقي، و ربما نسي ما مضى فلا يدرى كيف تتقسط عليه.
فإذا قيل يذكر اجرة كل سنة ثم انهدمت بعد مضى بعض السنين فإنه يرجع بالمسمى، و يقسط عليه على اجرة المسمى و إن لم يذكر حين العقد هذا فإن الإجارة تبطل.
و إذا قيل لا يحتاج أن يذكر اجرة كل سنة ثم انهدمت الدار، فإنه يرجع عليه بأجرة المثل، و يقسط بأجرة المثل.
إذا اكترى دارا أو عبدا و أراد أن يوجره من إنسان آخر نظرت
، فان كان بعد القبض و بعد أن أحدث فيه حدثا فإنه جائز، و إن كان قبل أن يحدث فلا يجوز، و في الناس من أجاز ذلك و إن لم يحدث فيه حدثا.
و إذا آجره بعد إحداث الحدث، فلا فرق بين أن يوجره من المكري أو من غيره بمثل ما استأجره أو أقل منه أو أكثر.
الإجارة على ضربين: معينة، و إجارة في الذمة
، فالمعينة أن يستأجر دارا أو عبدا شهرا أو سنة و في الذمة أن يستأجر من يبنى له حائطا أو يخيط له ثوبا و كلاهما يجوز أن يشرط فيه خيار المجلس و خيار الثلاث، و لا مانع منه لقول النبي (صلى الله عليه و آله) «المؤمنون عند شروطهم» و في الناس من قال لا يجوز ذلك.
[الكلام في البهائم و الحيوان]
قد مضى ذكر الأراضي و العقار و الدور، و الكلام في البهائم و الحيوان
فإنه يكتري للركوب و يكتري للحمولة، و يكتري للعمل عليها، بدلالة قوله تعالى «وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً»[1] و روي عن ابن عباس في قوله تعالى «لا جناح عليكم أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ[2] فقال تحجوا و تكروا الجمال.
فإذا ثبت ذلك و أنه يكتري للحمولة و الركوب و العمل، فان آجرها ليركب