responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 22

الذي ذكره، و يجوز أن يكون ظرفا له، و هو أن يكون له ألف يختلط بماله، و يفارق إذا قال له في داري نصفها لأن النصف الذي يبقى له لا يسمى دارا و إذا قال له في مالي ألف درهم فما يبقى بعد الألف يسمى مالا، هذا كله إذا لم يقل بحق واجب، فان قال بحق واجب فسواء أضافه إلى نفسه أو لم يضفه فإنه يكون إقرارا و لا يكون هبة لأن الهبة لا يكون حقا واجبا.

إذا قال: له عندي ألف درهم عارية، قيل فيه وجهان

أحدهما يصح عارية الدراهم و هو الصحيح و الثاني لا يصح، فإذا أقر بألف و جعلها عارية قبل منه ذلك، و تكون مضمونة على كل حال، لأن الدراهم و الدنانير مضمونة في العارية بلا شرط، و ما عداهما لا يضمن إلا بشرط.

إذا قال: لك على ألف درهم إن شئت. لم يكن إقرارا

لأن الإقرار إخبار عن حق واجب، و ما كان واجبا عليه قبل إقراره لا يجوز أن يتعلق وجوبه بشرط مستقبل، و كذلك إذا قال: لك على ألف درهم إن قدم زيد أو إن قدم الحاج أو إن رضى فلان أو إن هوى فلان، فكل ذلك لا يكون إقرارا لما قلناه، و كذلك إن قال لك على ألف درهم، إن شهد لك به شاهدان، لما ذكرناه، و لو قال: إن شهد لك علي شاهدان بألف فهما صادقان، لزمه الإقرار بالألف في الحال، لأن الشاهدين إذا صدقا في شهادتهما عليه بالألف إذا شهدا، فان الحق واجب عليه، شهدا أو لم يشهدا.

إذا قال هذا الشيء لك بألف إن شئت كان ذلك إيجابا للبيع، و لا يكون إقرارا

و البيع يجوز أن يتعلق بمشية المشتري، لأنه لا يشترى إلا باختياره و مشيته، فقد شرط في العقد ما يقتضيه إطلاقه، فإذا ثبت أنه بيع كان بالخيار بين أن يقبل أو لا يقبل، و الخيار ثابت لهما في المجلس، ما لم يتفرقا.

إذا كان في يده عبد فأقر به لزيد و صدقه زيد على إقراره

، و أقر العبد بنفسه لعمرو، و صدقه على إقراره لم يصح إقرار العبد، و يصح إقرار سيده به لأن يد السيد ثابتة على العبد لأنه ملكه، و يد العبد ليست ثابتة على نفسه، لأنه لا يملك نفسه، و لأن إقرار العبد إقرار بمال السيد عليه، فلا يقبل إقراره، و إنما يقبل إقراره

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست