responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 212

إلى الثمن ما نقصناه لأجله، و ذلك المردود مجهول، و المجهول إذا أضيف إلى معلوم كان الكل مجهولا فلهذا بطل.

و يفارق هذا إذا قال ساقيتك على هذين الحائطين بالنصف من هذا و بالثلث من هذا، حيث قلنا يصح، لأنها صفقة واحدة و عقد واحد، و ليس كذلك ههنا لأنهما صفقتان في صفقة، ألا ترى أنه لو قال: بعتك دارى هذه بألف على أن تبيعني عبدك بمائة، بطل الكل، و لو قال: بعتك دارى هذه و عبدي هذا معا بألف: الدار بستمائة و العبد بأربع مائة صح، و كان الفصل بينهما ما مضى.

و إذا كان العامل واحدا و رب المال اثنين، فقالا له: ساقيناك على أن لك من نصيب هذا النصف و من نصيب الآخر الثلث، و العامل عالم بقدر نصيب كل واحد منهما في الحائط صح لأن العقد الواحد مع الاثنين في حكم العقدين المنفردين، كما لو أفرد كل واحد منهما العقد معه على نصيبه بما يتفقان عليه صح، فكذلك إذا جمع ذلك في عقد واحد.

و هكذا كل العقود مثل القراض و الإجارة و البيوع، كل هذا جائز إلا في المكاتب فإنه إذا كان بينهما عبد نصفين فكاتباه على التفاضل هذا على نصيبه بألف، و هذا بألفين، فالكتابة باطلة.

و الفصل بينهما و بين هذه العقود أنهما إذا تفاضلا في مال المكاتبة أفضى إلى أن ينفرد أحدهما بمنفعة مال شريكه مدة بغير حق، لأن الكتابة لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة المكاتب:

فإذا أدى إلى أحدهما ألفا و إلى الآخر خمسمائة كان له الامتناع عن أداء الباقي، فإذا فعل كان لهما الفسخ، فإذا فسخا رد المال إلى الوسط و اقتسماه نصفين، لأنه كسب عبدهما، فيكون من أخذ الأكثر قد انتفع ببعض مال شريكه مدة إلى حين رده عليه، فلهذا لم يصح، و ليس كذلك سائر العقود فإنها لا يفضي إلى هذا، فلهذا صح التفاضل فيهما فبان الفصل بينهما.

هذا إذا كان العامل عالما بقدر نصيب كل واحد منهما، فأما إن كان جاهلا بنصيب كل واحد منهما، فقالا له: لك من نصيب هذا النصف، و من نصيب هذا الثلث، بطل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست