responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 210

فعليه اللقاط، إن كان مما يلقط، فإذا جف ما فيه جذه، و إن كان مما يشمس فعليه إصلاح موضع التشميس، و هو الذي يقال له في البصرة الجوخان و بالحجاز الجرين و الأندر و البيدر [1] و عليه الجذاذ و النقل إليه، و عليه حفظه في نخله و غيره حتى يقسم لما روى نافع عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر و أرضها على أن يعملوها من أموالهم و أن لرسول الله (صلى الله عليه و آله) شطر ثمرتها.

و أما الذي على رب المال مما فيه حفظ الأصل و هو شد الحصار و إنشاء الأنهار و الدولاب، و الثور الذي يديره، و عليه الكشن: و هو طلع النخل الذي يلقح به، لأن ذلك أجمع أصول الأموال.

فإذا ثبت أن هذا يقتضيه إطلاقه، فإن وقع العقد مطلقا حمل على مقتضاه، و إن شرط فيه العمل مطلقا نظرت، فان شرط على العامل ما يقتضيه إطلاقه، و على رب النخل ما يقتضيه إطلاقه كان الشرط تأكيدا، و إن شرط على العامل ما على رب النخل أو بعضه أو شرط على رب النخل ما على العامل أو بعضه، فالمساقاة باطلة عند قوم، لأنه شرط ليس من مصلحة العقد ينافي مقتضاه، و الذي يقوى في نفسي أنه لا يمنع من صحة هذا الشرط مانع، لأنه ليس في الشرع ما يمنعه منه إلا أن يشرط جميع ما يجب على العامل على رب النخل فيبقى العامل لا عمل له فلا يصح، فيبطل.

قد مضى الكلام في المساقاة مطلقا فأما الكلام في وقت عقد المساقاة

فهل يجوز بعد ظهور الثمرة أو قبلها؟ فالذي ورد الشرع به ما عامل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أهل خيبر عليها قبل ظهور الثمرة، فروى نافع عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، ثبت إذا أن المعاملة قبل ظهور الثمرة، و إن ساقاه بعد ظهور الثمرة فيقوى في نفسي أنه لا يمنع منه مانع، بعد أن يبقى للمساقي عمل يعمله إلى وقت الجذاذ.


[1] الجوخان بالفتح و الجمع جواخين: هو فارسي معرب من عرف أهل البصرة و هو بالعربية: الجرين و هو موضع تجفف فيه التمر، و قال الثعالبي: البيدر- و الأندر- للحنطة بإزاء الجرين للزبيب و المربد للتمر.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست