responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 21

فاما إذا قال له ألف في ثمنه بوصية أوصى له بها صح و بيع العبد، و صرف إليه من ثمنه ألف، و إن أراد أن يعطيه ألفا من غير ثمن العبد لم يكن له ذلك إلا برضا المقر له، لأنه استحق من ثمنه الألف فوجب البيع في حقه إلا أن يرضى بترك البيع و أخذ الألف من غير ثمنه، فاما إذا فسره بأرش الجناية، و هو أن يقول جنى عليه هذا العبد جناية أرشها ألف، قبل ذلك منه، لأن الألف إذا كانت أرش جناية تعلق برقبة العبد، و يكون المقر بالخيار بين أن يبيعه فيعطيه الألف من ثمنه، و بين أن يفديه.

فأما إذا قال: أردت أنه رهن عبده بألف له على فهل يقبل ذلك منه أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما يقبل لأن الألف يتعلق برقبة الراهن كما يتعلق أرش الجناية بها و هو الصحيح و الثاني لا يقبل لأن الألف متعلقة بذمة الراهن، و يكون الرهن وثيقة به، فيكون تفسيره بذلك مخالفا لظاهر إطلاق إقراره، فلم يقبل منه و هذا أيضا قوي فإن قال له في هذا العبد شركة صح ذلك و كان له أن يفسر ذلك بما شاء قل أو كثر لأن ذلك كله يسمى شركة في العبد.

إذا قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف درهم

، كان ذلك إقرارا بدين على أبيه، و لو قال له في ميراثي من أبى ألف درهم كان هبة، و هو بالخيار بين أن يقبضها فيمضي الهبة، و بين أن يمسكها فيرد الهبة، و الفرق بين المسئلتين أنه إذا قال في ميراثي من أبى فقد أضاف الميراث إلى نفسه و جعل له منه جزءا، و إذا جعل له جزءا من ماله لم يكن ذلك إلا على وجه الهبة، و أما إذا لم يضفه إلى نفسه فما جعل له جزء من ماله، و إنما أقر له بدين في تركة أبيه، و كذلك إذا قال له في هذه الدار نصفها أو من هذه الدار نصفها، كان إقرارا، و لو قال له في داري نصفها أو من دارى نصفها، كان ما أقر به منها هبة للمقر له، و الفرق بينهما ما ذكرناه.

و إذا قال له في مالي ألف أو له من مالي ألف

، فمن الناس من قال إنه مثل ما تقدم، و منهم من قال إنه إذا قال له من مالي كان ذلك إضافة للمال إلى نفسه، و الألف جعله خبرا، و إذا قال له في مالي ألف احتمل أن يكون ماله ظرفا للألف

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست