نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 207
كتاب المساقاة
المساقاة هو أن يدفع الإنسان نخلة إلى غيره على أن يلقحه و يصرف الجريد
و يصلح الأجاجين [1] تحت النخل و يسقيها، أو يدفع إليه الكرم على أن يعمل فيه فيقطع الشيف [2] و يصلح مواضع الماء و يسقيه، على أن ما رزق الله من ثمرة كانت بينهما على ما يشترطانه، و سميت مساقاة، لأن الغالب في الحجاز و المطلوب السقي لأنها تسقى من الآبار بنضح أو غرب.
و هي جارية [3] بشرطين مدة معلومة كالإجارة، و يكون قدر نصيب العامل معلوما كالقراض، و في جوازها خلاف، فإذا ثبت جوازها، فإنها جائزة في النخل و الكرم معا و يجوز عندنا المساقاة فيما عدا النخل و الكرم من شجر الفواكه و فيمن أجاز في النخل و الكرم من منع فيما سواهما، و كل ما لا ثمرة له من الشجر كالتوت الذكر و الخلاف فلا يجوز مساقاته بلا خلاف.
فصار الشجر على ضربين ضرب له ثمر يؤكل سواء تعلق به الزكاة أو لم يتعلق فإنه يتعلق به المساقاة، و شجر لا ثمرة له فلا يجوز المساقاة فيه.
المساقاة تحتاج إلى مدة معلومة كالإجارة
لأن كل من أجازها أجازها كذلك فهو إجماع، و هي من العقود اللازمة لأنها كالإجارة، و بهذا فارق القراض لأنه لا يحتاج إلى مدة، و المدة فيها مثل المدة في الإجارة سواء، فما يجوز هناك يجوز ههنا، سواء كان سنة أو سنتين، و من خالف هناك خالف ههنا.
المساقاة على النخل [4] و المخابرة على الأرض جائزة عندنا
سواء كانت الأرض
[1] التلقيح: التأبير، و هو أن يضرب طلع النخل على موضع الثمرة من النخلة، و تصريف الجريد: تجريدها عن خوصها و انما تسمى جريدة إذا جرد عنها خوصها و الأجاجين جمع إجانة- بالكسر و تشديد الجيم- ما يصنع حول الغراس شبه الاحواض.