responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 207

كتاب المساقاة

المساقاة هو أن يدفع الإنسان نخلة إلى غيره على أن يلقحه و يصرف الجريد

و يصلح الأجاجين [1] تحت النخل و يسقيها، أو يدفع إليه الكرم على أن يعمل فيه فيقطع الشيف [2] و يصلح مواضع الماء و يسقيه، على أن ما رزق الله من ثمرة كانت بينهما على ما يشترطانه، و سميت مساقاة، لأن الغالب في الحجاز و المطلوب السقي لأنها تسقى من الآبار بنضح أو غرب.

و هي جارية [3] بشرطين مدة معلومة كالإجارة، و يكون قدر نصيب العامل معلوما كالقراض، و في جوازها خلاف، فإذا ثبت جوازها، فإنها جائزة في النخل و الكرم معا و يجوز عندنا المساقاة فيما عدا النخل و الكرم من شجر الفواكه و فيمن أجاز في النخل و الكرم من منع فيما سواهما، و كل ما لا ثمرة له من الشجر كالتوت الذكر و الخلاف فلا يجوز مساقاته بلا خلاف.

فصار الشجر على ضربين ضرب له ثمر يؤكل سواء تعلق به الزكاة أو لم يتعلق فإنه يتعلق به المساقاة، و شجر لا ثمرة له فلا يجوز المساقاة فيه.

المساقاة تحتاج إلى مدة معلومة كالإجارة

لأن كل من أجازها أجازها كذلك فهو إجماع، و هي من العقود اللازمة لأنها كالإجارة، و بهذا فارق القراض لأنه لا يحتاج إلى مدة، و المدة فيها مثل المدة في الإجارة سواء، فما يجوز هناك يجوز ههنا، سواء كان سنة أو سنتين، و من خالف هناك خالف ههنا.

المساقاة على النخل [4] و المخابرة على الأرض جائزة عندنا

سواء كانت الأرض


[1] التلقيح: التأبير، و هو أن يضرب طلع النخل على موضع الثمرة من النخلة، و تصريف الجريد: تجريدها عن خوصها و انما تسمى جريدة إذا جرد عنها خوصها و الأجاجين جمع إجانة- بالكسر و تشديد الجيم- ما يصنع حول الغراس شبه الاحواض.

[2] الشيف: الشوك يكون في مؤخر عسيب النخل.

[3] جائزة خ.

[4] الشجر خ.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست