responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 204

جانب العامل لأنه يأخذ ربح نصفه لا حق لرب المال فيه، و لرب المال ربح النصف الآخر لا حق للعامل فيه، و ربما ربح نصفه و انفرد أحدهما به، فلهذا بطل.

و هذا ليس بشيء لأن النصف الذي جعل له ربحه، مشاع غير مقسوم، فلا درهم منها إلا و له ربح نصفه إنما كان يؤدي إلى ذلك لو كانت الخمس مائة معينة.

فإن دفع إليه بغلا و قال تركبه و تستعمله فيما ينقل عليه

، و الفائدة بيننا نصفان كانت هذه معاملة فاسدة لأن القراض هو أن يتصرف العامل في رقبة المال، و ههنا تستبقى الرقبة، فإذا عمل كان الفضل كله لرب المال، و للعامل اجرة مثله، و إن أعطاه شبكة يصطاد بها فما رزق الله من صيد كان بينهما نصفين، كان الصيد للعامل، و لرب الشبكة عليه اجرة مثل شبكته.

و الفصل بينهما أن العمل للبغل، و عمل العامل تابع، فلهذا كان الفضل كله لرب البغل، و ليس كذلك الشبكة لأن الأصل عمل العامل بدليل أن الصيد يضاف إليه و الشبكة تبع، فلهذا كان الصيد للصياد، و عليه اجرة مثل الشبكة، لأنه دخل على أن له نصف الصيد بها، فإذا لم يسلم له المسمى كان على العامل رد المنافع و قد أتلفها و تعذر ردها، فكان عليه بدلها و بدلها اجرة مثلها.

فان دفع إلى رجل أرضا و قال: أغرسها كذا و كذا على أن ما رزق الله من غرس فيها كان بيننا نصفين

، و الأرض بيننا نصفين، نصف الأرض بعملك و غرسك، و نصف الغرس لي بأرضي، فإن هذه معاملة فاسدة، ليست شركة لأن المالين لا يختلطان، و لا قراض لأن من العامل العمل و المال معا.

فإذا ثبت أنها فاسدة كان لرب الأرض أرضه لأنها عين ماله، و للعامل غرسه لأنه عين ماله، لا يملك أحدهما على صاحبه ما بذله، فرب الأرض لا يملك نصف الغراس لأنه باع معلوما و هو نصف أرضه بمجهول، و هو نصف الغراس و عمل العامل. و العامل لا يملك نصف الأرض لأنه اشترى معلوما بمجهول، فإذا ثبت أن لكل واحد منهما عين ماله، فلرب الأرض على الغارس اجرة مثل أرضه لأنه غرسها بغير حق.

فإن أراد رب الأرض قلع الغراس نظرت، فان لم يكن على الغراس نقص بالقلع

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست