responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 203

و لنا ألف لكل واحد منا خمس مائة، فهذه تبنى على أصول ثلاثة:

أحدها إذا اختلف العامل و رب المال في قدر رأس المال فالقول قول العامل، لأن المال في يده أمانة، و رب المال مدع. و الثاني لا يستحق العامل حصته من الربح حتى يسلم لرب المال رأس ماله. و الثالث أن العاملين كالعامل الواحد، إن ربح المال كان لهما قسطاهما، و إن خسر فلا شيء عليهما.

فإذا ثبت هذا فإذا حلف الذي كذبه ثبت أن رأس المال ألف، و الربح ألفان في حقه يأخذ من الربح خمس مائة و يبقى ألفان و خمسمائة يقول المصدق لرب المال لك رأس مالك ألفان يبقى خمس مائة، لك ثلثاها و لي ثلثها لأنه يقول لو أخذ شريكي قدر حقه من الربح و هو مائتان و خمسون، بقي منه سبع مائة و خمسون لك ثلثاها خمس مائة و لي ثلثها مائتان و خمسون فلما أخذ شريكي منها مائتين و خمسين، كان غاصبا لها منا معا: منك الثلثان، و منى الثلث، و يكون الباقي بيننا الثلث و الثلثان كما لو غصبنا على ثلث المال أجنبي كان الباقي بيننا بالحصة.

و إنما احتاجت إلى أصول ثلاثة ليكون: القول قول العامل في رأس المال، و الثاني لا يستحق العامل المصدق شيئا حتى يسلم لرب المال رأس ماله ألفان، و الثالث العاملان كالعامل الواحد، لئلا يقول الذي صدقه: العامل غصبه من حقك دون حقي.

إذا أحضر رب المال أجناسا من المال

مثل أن أحضر ألف درهم، و ألف دينار و ألف ثوب فقال: خذ أيها شئت قراضا بالنصف، كان باطلا لأنه لم يعين رأس المال و كذلك لو أحضر ألف دينار و ألف درهم، فقال: خذ أيهما شئت قراضا كان فاسدا لأنه ما عين رأس المال، فهو كما لو قال في البيع: بعتك هذا العبد بأحد هذين الجنسين كان فاسدا.

فان دفع إليه ألفا قراضا فقال على أن لك نصف ربحها صح بلا خلاف، و إن قال:

على أن لك ربح نصفها كان باطلا عند قوم، و الصحيح أنه جائز، و لا فرق بينهما، و من قال يبطل، قال لأن موضوع القراض على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما على ما يشترطانه، و لا يربح المال حبة إلا و هو بينهما فإذا قال ربح نصفه فسد من الجانبين: من

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست