responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 202

مال فكذلك و إن عفا على مال ثبت المال و كان قراضا لأن الأجنبي متى أتلف مال القراض كان بدله للقراض.

فإذا ثبت أنه قراض نظرت فان لم يكن في العفو [1] ربح، فالكل لرب المال و إن كان فيه فضل كان الفضل على الشرط.

هذا إذا قتل و ليس في المال فضل فأما إن كان فيه فضل فليس للعامل القصاص على الانفراد و لا لرب المال لتعلق حق العامل به، و لأنا إن قلنا قد ملك حصته بالظهور فهو شريك، و إن قلنا ما ملك حصته بالظهور فحقه متعلق به، بدليل أن له المطالبة بالقسمة، فإذا كان كذلك فان اتفقا على القصاص أو العفو على غير مال زال القراض، و إن عفوا على مال كان لرب المال رأس ماله، و يقتسمان الربح على ما شرطاه.

و إن اشترى العامل جارية فليس للعامل وطؤها

، لأنه إن كان في المال فضل فهو شريك، و إن لم يكن فيه فضل فالكل لرب المال، فإن أراد رب المال وطيها لم يكن له أيضا لأنه إن كان فيه فضل فهو شريك، و إن لم يكن فيه فضل فليس لرب المال أن يتصرف في السلعة المشتراة للقراض ما يضر بها، فإن أراد أحدهما تزويجها لم يجز و إن اتفقا عليه جاز، لأن الحق لهما.

إذا اشترى العامل عبدا و أراد أن يكاتبه لم يجز

، و إن أراد رب المال لم يجز لأنه نقصان، و إن اتفقا عليه جاز، لأنه لهما لا حق لغيرهما فيه، فإذا فعلا ذلك فإن أدركه عتق نظرت، فان لم يكن في المال فضل فالولاء كله لرب المال، و إن كان فيه فضل فالولاء بينهما على ما شرطاه في الربح بالحصة، هذا إذا كانا شرطا عليه الولاء لأنه إن لم يشترطاه فلا ولاء لأحد عليه عندنا.

إذا دفع مالا قراضا إلى عاملين على أن له نصف الربح و لهما النصف، فاتجرا

و نض المال ثلاثة آلاف ثم اختلفوا فقال رب المال رأس المال ألفان، و الربح ألف، و لي منه خمس مائة، و لكما خمس مائة لكل واحد منكما مائتان و خمسون، فصدقه أحدهما و كذبه الآخر فقال: بل رأس المال ألف، و الربح ألفان، لك من الربح ألف


[1] في العبد خ ل.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست