responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 199

في بيع فأشبه بيوع الأعيان، و الثاني باطل لأن السلم لا يقع منبرما بل يشرب الفساد لتعذر المسلم فيه في محله، فإذا تعذر المسلم فيه في محله، صرف إلى رب المال رأس ماله، فإذا كان مجهول القدر بطل العقد كالقراض سواء.

و قال قوم يصح القراض بمال مجهول فإذا كان حين المفاصلة يكون القول قول العامل في قدره، فان كان مع واحد منهما بينة فالبينة بينه رب المال، لأنها بينة الخارج و إن كان في السلم لا يصح، و هذا هو الأقوى عندي، فأما البيع فلا يصح عندنا بثمن مجهول، لا بيوع الأعيان و لا بيوع السلم.

لولي اليتيم أن يدفع مال اليتيم قراضا و الولي هو الأب، أو الجد إن لم يكن له أب، أو الوصي إن لم يكن أب و لا جد، أو أمين الحاكم إن لم يكن واحد من هؤلاء و إنما يجوز دفعه قراضا إلى من يجوز إيداع ماله عنده من كونه ثقة أمينا، فإن دفعه إلى غير ثقة أمين فعليه الضمان.

إذا خلط العامل مال القراض بمال نفسه خلطا لا يتميز فعليه الضمان

كالمودع و الوكيل، لأنه صيره كالتالف بدلالة أنه لا يقدر على رد المال إلى ربه بعينه.

و إذا دفع إليه ثوبا و قال بعه

فإذا نض ثمنه فقد قارضتك عليه، فالقراض فاسد لأنه قراض بصفة، و لأن رأس المال مجهول، و العامل له اجرة مثله، و له اجرة المثل على بيع الثوب و اجرة مثله على عمل القراض. و اجرة بيعه لازم على بيع الثوب سواء كان في المال ربح أو لم يكن، و سواء تصرف فيه بعد بيعه أو لم يتصرف.

إذا اشترى العامل سلعة للقراض فقال رب المال كنت نهيتك عن ابتياعها

فاشتريت بعد النهي فليست للقراض، و قال العامل ما نهيتني عن هذا قط، كان القول قول العامل لأنها أمين، و رب المال يدعي الخيانة.

إذا دفع إليه ألفا قراضا فاتجر و نض المال و قد خسر مائة

، فخاف أن يعلم رب المال بالخسران فينتزع المال من يده، فأتى العامل صديقا له فأخبر بحاله و قال:

أقرضني مائة أضمها إلى مال رب المال لأحمله إليه كاملا، و إذا استبقاه في يدي رددت

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست