responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 19

و عندهم يقطع، و هل يباع منه بقدر المال المسروق؟ فعندنا لا يباع، و عندهم على قولين.

و إن كان مأذونا له في التجارة نظر فإن أقر بما يوجب حقا على بدنه قبل عندهم، و عندنا لا يقبل، و إن أقر بما يوجب مالا نظر فان كان لا يتعلق بما أذن له فيه من التجارة مثل أن يقول أتلفت مال فلان أو غصبت منه مالا أو استقرضت منه مالا فان الاستقراض لا يدخل في الاذن في التجارة، فإنه لا يقبل على ما بيناه، و يكون في ذمته يتبع به إذا أعتق.

و إن كان يتعلق بالتجارة مثل ثمن المبيع و أرش المعيب، و ما أشبه ذلك، فإنه يقبل إقراره، لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به، إلا أنه ينظر فيه، فان كان الإقرار بقدر ما في يده من مال التجارة قبل و قضي منه، و إن كان أكثر كان الفاضل في يده [1] يتبع به إذا أعتق.

إذا قال: لفلان عندي ألف درهم، فجاء بألف

و قال هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة، كان القول في ذلك قوله، و فيها خلاف.

إذا قال: لفلان عندي ألف درهم وديعة و دينا أو مضاربة و دينا صح إقراره بذلك

و قد وصفه بصفتين إحداهما أنها وديعة، و الأخرى أنها دين، أو مضاربة و دين، و هذا لا يحتمل إلا وديعة أو مضاربة تعدى فيها فصارت مضمونة عليه فإذا فسره بذلك قبل منه.

و إن قال له عندي ألف درهم وديعة

شرط علي أني ضامن لها، كان ذلك إقرارا بالوديعة و لم يلزمه الضمان الذي شرط عليه، لأن ما كان أصله أمانة لا يصير مضمونا بشرط، و ما يكون مضمونا لا يصير أمانة بشرط لأنه لو شرط على المستام أن يكون مال السوم أمانة أو شرط في العارية أن يكون أمانة عند الشافعي لم تصر أمانة [2] بشرط و عندنا العارية أمانة فان شرط الضمان صارت مضمونة عليه.


[1] ذمته خ ل.

[2] لا يصير مضمونا خ ل.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست