responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 18

و إن لم يكن مع واحد منهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه فان حلف واحد منهما و نكل الآخر حكم له، و إن حلفا جميعا وقف لهما حتى يصطلحا، و على مذهبنا يرجع إلى القرعة فحكم بينهما بها أو يقسم بينهما نصفين صلحا.

و أما إذا بين المقر، و قال: هو لفلان دون فلان، يسلم إليه العبد و لا يغرم للآخر قيمته، لأنه لم يقر للآخر، و إن طلب الآخر يمينه: فمن قال إذا أقر له بعد إقراره الأول يلزمه قيمته حلف، و من قال لا يلزمه لا يحلف، لأنه لو أقر له به لم يطالب بعينه و لا بقيمته، فلم يكن ليمينه فائدة.

إذا قال: هذا العبد أو هذه الجارية لفلان، لزمه الإقرار

لمثل ما قلناه في الاولى و طولب بالبيان فان قال هو العبد سئل المقر له، فان قال صدق سلم إليه، و كانت الأمة للمقر، و إن قال الجارية لي دون العبد، كان القول قول المقر مع يمينه لأن الظاهر أنها له و المقر له مدع فإذا حلف سقطت دعوى المقر له، و أما العبد فقد أقر له به، و هو يكذبه فيه، و ينتزعه الحاكم من يده و يحفظه أو لا ينتزعه و يتركه في يده، و إن قال: هما لي نسلم العبد بإقرار المقر، و هو مدع للجارية، فيكون القول قول المقر مع يمينه، و على المقر له بينة.

و إقرار العبد لا يجوز في المال إلا بإذن سيده

لأنه لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مأذونا له في التجارة أو في غير مأذون له، فان كان غير مأذون له فأقر لم يخل إقراره من ثلاثة أحوال إما أن يقر بحق على بدنه أو في المال أو بما يتعلق به حق على البدن و حق في المال مثل السرقة، فإن أقر بما يوجب حقا على بدنه مثل القصاص و القطع و الجلد لم يقبل منه، و لا يجب عليه الحد، لأنه أقر على مال الغير إلا أن يصدقه مولاه أو يقوم عليه بينة، و إن أقر بما يوجب حقا في المال مثل أن يقول أتلفت مال فلان أو جنيت جناية خطأ يجب بها مال أو استقرضت منه مالا فأتلفته، فإنه لا يقبل إقراره بذلك على مولاه، بلا خلاف، و لا يباع منه شيء بذلك، و يكون في ذمته إذا أعتق يتبع به، و إن أقر بما يوجب الأمرين مثل السرقة لا يقطع عندنا،

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست