responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 173

الثاني ينفق كمال نفقته، و الثالث ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر.

فإن كان له في صحبته مال لنفسه غير مال القراض كانت النفقة بقسطه على قدر المالين بالحصص، على قول من قال له كمال النفقة، و على ما قلناه ينفق من مال نفسه خاصة.

إذا شرط أن يكون لأحدهما مائة من الربح و ما فضل كان بينهما نصفين، لم يصح و كان باطلا.

إذا دفع إليه ألفين منفردين

فقال أحدهما قراض على أن يكون الربح من هذا الألف لي و ربح الآخر لك فالقراض فاسد، لأن موضوع القراض على أن يكون ربح كل جزء من المال بينهما.

إذا خلط الألفين و قال ما رزق الله من فضل كان لي ربح ألف، و لك ربح ألف كان جائزا لأنه شرط له نصف الربح، و قال قوم لا يصح لأن موضوع القراض على أن يكون ربح كل جزء بينهما فإذا شرط لنفسه ربح ألف فقد شرط لنفسه ربح ألف لا يشاركه العامل، و الأول أصح، لأن الألف الذي شرط ربحها ليست متميزة، و إنما كانت تبطل لو كان متميزة و ذلك لا يجوز.

إذا اشترى العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيبا كان له ردها بالعيب

، لأنه قائم مقام رب المال، فإن كان الحظ في الرد لزمه الرد، و إن كان الحظ في الإمساك لزمه الإمساك، و لم يكن له الرد لأن المقصود طلب الفضل فأيهما كان الحظ فيه لم يكن له تركه، فإن حضر رب المال و علم بالعيب فإن اتفقا على الرد ردا، و إن اتفقا على الإمساك أمسكا، و إن اختلفا قدمنا قول من الحظ معه من إمساك أو رد لأن لكل واحد منهما في المال حقا، و المقصود الربح.

و كذلك الوكيل إذا أصاب بما اشتراه عيبا كان له رده، فإن كان الموكل غائبا فقال له البائع لا ترد أيها الوكيل فلعل موكلك يرضى به معيبا، كان له الرد لأن في ذلك غررا عليه، لأن الموكل قد لا يرضى، فإن قال ليس لك الرد لأن الموكل قد رضى به معيبا لم يقبل قوله على الوكيل، و قدمنا قول الوكيل.

و إن كان الموكل حاضرا فإن اتفقا على الرد ردا، و إن اتفقا على الإمساك

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست