responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 171

لا ينقطع عن أيدي الناس كقوله اتجر في الطعام وحده أو في التمر وحده أو في الثياب القطن فكل هذا يوجد غالبا و لا ينقطع، فالقراض صحيح لا يتعذر المقصود منه.

و هكذا لو شرط ألا يتجر إلا فيما يعم وجوده في بعض السنة كالرطب و العنب و الفواكه الرطبة فإنه جائز لأنه لا يعدم في وقته غالبا و في الناس من قال لا يتجر إلا فيه و قد قلنا إن جميع ذلك يقوى في النفس أنه جائز و كل ما ذكروه قياس، و قوله (عليه السلام) المؤمنون عند شروطهم. يقوي ما قلناه.

إذا قارضه على أن يشترى أصلا له فائدة

يستبقي الأصل و يطلب فائدته كالشجر يسقيها ليكون ثمارها بينهما أو عقارا يستغله أو غنما يرجو نسلها و درها أو عبيدا يأخذ كسبها فالكل قراض فاسد، لأن موضوع القراض على أن يتصرف العامل في رقبة المال و هذا خروج عن بابه.

الكلام في القراض الفاسد في ثلاثة فصول

في التصرف و الربح و الأجرة:

أما التصرف فإنه جائز صحيح، لأن القراض الفاسد يشتمل على الاذن بالتصرف و على شرط فاسد، فإذا فسد الشرط كان الاذن بالتصرف قائما فهو كالوكالة الفاسدة تصرف الوكيل صحيح لحصول الاذن فيه.

و أما الربح فكله لرب المال لا حق للعامل فيه، لأن العامل اشترى لرب المال فيكون الملك له، و إذا كان الملك له كان الربح له.

و أما الأجرة فللعامل اجرة مثله سواء كان في المال ربح أو لم يكن فيه ربح و فيه خلاف فإذا ثبت هذا فإن له اجرة المثل، فإن الأجرة يستحقها في مقابلة عمله على كل المال، لأن عمله وجد في كله و استحق الأجرة على جميعه.

إذا دفع إليه مالا قراضا نظرت فإن اتجر به حضرا كان عليه أن يلي من التصرف فيه ما يليه رب المال في العادة من نشر الثوب و طيه، و تقليبه على من يشتريه و عقد البيع و قبض الثمن، و نقده، و إحرازه في كيسه و ختمه، و نقله إلى صندوقه و حفظه و نحو ذلك مما جرت العادة بمثله.

و إن كان شيئا لا يليه رب المال في العادة مثل النداء على المتاع في الأسواق، و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست