responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 170

الثانية أن يقول قارضتك سنة على أن لك البيع و الشراء لا أملك منعك منهما فالقراض باطل لأنه من العقود الجائزة، فإذا شرط فيه اللزوم بطل كالشركة و الوكالة.

الثالثة أن يقول قارضتك سنة على أنه إذا انتهت السنة امتنع من الشراء دون البيع فالقراض صحيح لأنه شرط ما هو من موجب العقد و مقتضاه، لأن لرب المال أن يمنع العامل من الشراء أي وقت شاء، فإذا عقد على هذا، كان شرطا من مقتضى العقد و موجبه، فلم يقدح فيه.

إذا دفع إليه قراضا على أن ما رزق الله من ربح

كان لي منه درهم، و الباقي بيننا أو يكون لك منه درهم و الباقي بيننا نصفين، فالقراض باطل، لأنه يمكن أن يكون هذا الدرهم جميع الربح، فيتفرد أحدهما بكل الربح و أيضا فإنه لا يصح القراض حتى يكون نصيب العامل معلوما بالأجزاء فإذا ضمن إليها درهما، صارت مجهولة فلهذا بطل القراض.

فإن شرط عليه أن يوليه سلعة من السلع مثل أن يقول رب المال: أعطني هذا الثوب بقيمته من غير ربح، كان باطلا لأنه قد لا يكون الربح إلا في ذلك الثوب فيؤدي إلى ما قدمناه من انفراد أحدهما بالربح، و كذلك إن قال: على أن لي أن أنتفع ببعض المال مثل أن يكون عبدا يستخدمه و ثوبا يلبسه.

إذا شرط في القراض أن لا يشترى إلا من فلان و لا يبيع إلا منه كان فاسدا عند قوم

، و عند قوم أنه جائز و هو الأقوى، لأنه لا مانع منه، و من قال لا يجوز قال لأنه يسقط المقصود من الربح لأن فلانا قد يغيب أو يموت، فلا يقدر على الشراء و لا البيع، أو ربما لا يختار أن يبيعه أو يشترى منه، و هكذا الحكم فيه لو قال على أن لا يشترى إلا العقار الفلاني أو الثوب الفلاني كان فاسدا لما مضى، و عندي أنه يجوز.

و كذلك إذا قال لا تشترى إلا جنسا لا يعم وجوده في أيدي الناس، لكن يوجد و لا يوجد، مثل أن يقول: لا تتجر إلا في لحوم الصيد فان هذا قد يوجد و قد لا يوجد فلا يجوز، و إنما يصح القراض فيما يتمكن من طلب المقصود به، مثل أن يقول اتجر فيما شئت، و عامل من شئت كيف شئت، فيكون جائزا و هكذا لو عين جنسا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست