responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 17

هذه الدار لزيد لا بل لعمرو، و الأول أصح.

إذا قال: هذه الدار لفلان لا بل فلان

أو قال غصبتها من زيد لا بل من عمرو فإن إقراره الأول لازم، و يكون الدار له، و هل يغرمها للثاني أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما لا يغرمه لأنه يقول قد أخطأت في الإقرار الأول، و قد رجعت عنه، و الدار للثاني، و إنما تحكمون علي بلزوم إقراري للأول بالشرع فلا يلزمني الضمان عنه، و الآخر و هو الصحيح أنه يغرمها له لأنه حال بينه و بين ما أقر له به فهو كما لو ذبح شاة له و أكلها ثم أقر له بها أو أتلف مالا ثم أقر به لفلان، فإنه يلزمه غرامته، فكذلك هذا، و هذا كما يقول في الشاهدين إذا شهد أحدهما على رجل بإعتاق عبده أو طلاق امرأته. و حكم الحاكم بذلك، ثم رجعا عن الشهادة كان عليهما غرامة قيمة العبد و المهر لأنهما حالا بينه و بين ملكه، و لا ينقض حكم الحاكم.

فإذا تقرر القولان فمن قال على قولين قال: هذا إذا أقر و سلمها إلى الحاكم، فأما إذا أقر و سلمها بنفسه فعليه الضمان قولا واحدا، و منهم من قال لا فرق بين الموضعين و هو الصحيح لأن الحاكم و إن سلمه فان تسليمه بإقراره فهو كما لو سلمه بنفسه.

و إذا باع شيئا و أخذ الثمن ثم أقر بأن ذلك المبيع لفلان

، فإن الغرامة تلزمه و لا ينفذ إقراره في حق المشتري لأنه حصل له عوض في هذه المسئلة، و يفارق المسئلة التي قبلها لأنه لم يحصل له عوض، و في الناس من قال هذا على قولين سواء حصل عوض أو لم يحصل.

إذا قال: غصبت هذا العبد من أحدكما، لزمه الإقرار

لأنه إقرار من جائز الأمر بما يصح الإقرار به لمن يصح الإقرار له، ثم يرجع إلى بيان المقر فقيل له: بين المقر له من هو منهما؟ فان قال لا أعرفه بعينه، فان قالا صدق انتزع العبد من يده و كانا خصمين فيه، و إن كذباه و ادعى كل واحد منهما علمه بأنه له دون صاحبه، كان القول قوله مع يمينه، لأنه أعلم بما يعلمه، و بما لا يعلمه، و إذا حلف انتزع العبد من يده، و كانا خصمين فيه و هما متساويان في الدعوى، و عدم اليد، فإن أقام أحدهما البينة حكم له، و إن أقاما جميعا البينة تعارضتا، و سنبين كيفية الحكم فيها

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست