نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 168
و أيضا فإن الصحابة كانت تستعمله، روي ذلك عن علي (عليه السلام) و عمر و ابن مسعود و حكيم بن حزام و ابن عمر و أبى موسى الأشعري و لا مخالف لهم.
فإذا ثبت جواز القراض، فالكلام في ما يجوز أن يكون رأس مال في القراض و ما لا يجوز
، و جملته أن القراض لا يجوز إلا بالأثمان من الدراهم و الدنانير، و أما غيرهما فلا يجوز و فيه خلاف [1] و أما القراض بالنقرة فلا يصح لأنها معتبرة فيما له قيمة، فهي كالثياب و الحيوان، و القراض بالفلوس لا يجوز، و القراض بالورق المغشوش لا يجوز، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء، و فيه خلاف [2].
فإن دفع إلى حائك غزلا و قال انسجه ثوبا على أن يكون الفضل بيننا فهو قراض فاسد
، لأن موضوع القراض على أن يتصرف العامل في رقبة المال و يقلبها و يتجر فيها فإذا كان غزلا فهو نفس المال و عينه فهو كالطعام إذا أعطاه ليطحنه و يكون الفضل بينهما، فيكون الكل لرب المال، و للعامل اجرة مثله.
و إن أعطاه شبكة و قال: تصطاد بها فما رزق الله من صيد كان بيننا كان قراضا فاسدا
لما مضى، فإذا اصطاد شيئا كان له دون صاحب الشبكة لأنه صيده، و يكون لصاحب الشبكة أجرة مثله، كما أنه لو غصبت شبكة فصاد بها كان الصيد له دون مالكها.
و ليس كذلك الغزل لو غصبه فنسجه لأن الثوب يكون لصاحب الغزل، لأنه عين ماله.
و إن دفع له ثوبا فقال له بعد فإذا نض ثمنه [3] فقد قارضتك عليه فالقراض باطل
لأنه قراض بمال مجهول لأنه لا يعلم كم قيمته حين العقد، و للعامل اجرة مثله
[1] قال الأوزاعي و ابن أبى ليلى: يجوز بكل شيء يتمول كالحبوب و الادهان.
[2] المخالف في المسئلة الاولى محمد بن الحسن قال: أجيز القراض بالفلوس استحسانا لأنها ثمن الأشياء في بعض البلاد و في الأخيرة أبو حنيفة قال: ان كان الغش سواء أو كان أقل جاز و ان كان أكثر لم يجز.
[3] يقال: ما نض بيدي منه شيء: أي ما حصل، و يقال خذ ما نض لك من دين أو ثمن: اى تيسر و تعجل و تمكن.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 168