responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 168

و أيضا فإن الصحابة كانت تستعمله، روي ذلك عن علي (عليه السلام) و عمر و ابن مسعود و حكيم بن حزام و ابن عمر و أبى موسى الأشعري و لا مخالف لهم.

فإذا ثبت جواز القراض، فالكلام في ما يجوز أن يكون رأس مال في القراض و ما لا يجوز

، و جملته أن القراض لا يجوز إلا بالأثمان من الدراهم و الدنانير، و أما غيرهما فلا يجوز و فيه خلاف [1] و أما القراض بالنقرة فلا يصح لأنها معتبرة فيما له قيمة، فهي كالثياب و الحيوان، و القراض بالفلوس لا يجوز، و القراض بالورق المغشوش لا يجوز، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء، و فيه خلاف [2].

فإن دفع إلى حائك غزلا و قال انسجه ثوبا على أن يكون الفضل بيننا فهو قراض فاسد

، لأن موضوع القراض على أن يتصرف العامل في رقبة المال و يقلبها و يتجر فيها فإذا كان غزلا فهو نفس المال و عينه فهو كالطعام إذا أعطاه ليطحنه و يكون الفضل بينهما، فيكون الكل لرب المال، و للعامل اجرة مثله.

و إن أعطاه شبكة و قال: تصطاد بها فما رزق الله من صيد كان بيننا كان قراضا فاسدا

لما مضى، فإذا اصطاد شيئا كان له دون صاحب الشبكة لأنه صيده، و يكون لصاحب الشبكة أجرة مثله، كما أنه لو غصبت شبكة فصاد بها كان الصيد له دون مالكها.

و ليس كذلك الغزل لو غصبه فنسجه لأن الثوب يكون لصاحب الغزل، لأنه عين ماله.

و إن دفع له ثوبا فقال له بعد فإذا نض ثمنه [3] فقد قارضتك عليه فالقراض باطل

لأنه قراض بمال مجهول لأنه لا يعلم كم قيمته حين العقد، و للعامل اجرة مثله


[1] قال الأوزاعي و ابن أبى ليلى: يجوز بكل شيء يتمول كالحبوب و الادهان.

[2] المخالف في المسئلة الاولى محمد بن الحسن قال: أجيز القراض بالفلوس استحسانا لأنها ثمن الأشياء في بعض البلاد و في الأخيرة أبو حنيفة قال: ان كان الغش سواء أو كان أقل جاز و ان كان أكثر لم يجز.

[3] يقال: ما نض بيدي منه شيء: أي ما حصل، و يقال خذ ما نض لك من دين أو ثمن: اى تيسر و تعجل و تمكن.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست