responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 167

كتاب القراض و المضاربة

القراض و المضاربة اسمان بمعنى واحد

، و هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا يتجر به على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما على ما يشترطانه. و القراض لغة أهل الحجاز و المضاربة لغة أهل العراق، و قيل في اشتقاقه شيئان أحدهما أنه من القرض و هو القطع، و منه قيل: قرض الفأر الثوب، إذا قطعته، و معناه ههنا أن رب المال قطع قطعة من ماله يسلمها إلى العامل و قطع له منه قطعة من الربح و منه يسمى القرض قرضا لأن المقرض يقطع قطعة من ماله يدفعها إلى المقترض و الآخر أن اشتقاقه من المقارضة و هي المساواة و الموازاة، يقال: تقارض الشاعران إذا تساويا في قول كل واحد منهما في صاحبه من مدح و هجو.

و روي عن أبي الدرداء أنه قال: قارض الناس ما قارضوك فإن تركتهم لم يتركوك يعني ساوهم فيما يقولون فيك، و معناه ههنا من وجهين: أحدهما من رب المال المال و من العامل العمل، و الثاني يساوي كل واحد منهما صاحبه في الاشتراك في الربح، و المقارض بكسر الراء رب المال، و المقارض بفتح الراء العامل.

و أما المضاربة فاشتقاقها من الضرب بالمال، و التقليب له، و قيل اشتقاقها من أن كل واحد من رب المال و العامل يضربان في الربح و الأول أصح و المضارب بكسر الراء العامل لأنه هو الذي يضرب فيه و يقلبه، و ليس لرب المال اشتقاق منه.

يدل على ذلك ما رواه الحسن عن علي (عليه السلام) أنه قال إذا خالف المضارب فلا ضمان، هما على ما شرطاه، و الظاهر أنه أراد العامل لأن الخلاف منه، و الضمان بالتعدي عليه.

و على جوازه دليل الكتاب و إجماع الأمة فالكتاب قوله تعالى «فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ» [و قال الله تعالى «وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ»] [1] و لم يفصل، و أما الإجماع فإنه لا خلاف فيه


[1] الجمعة: 11، المزمل: 20، و الآية الأخيرة ساقطة عن بعض النسخ.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست