responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 161

الثمن و قدره و معرفة المبيع و قدره، و كذلك إلى مشاهدته، و هكذا إذا قلنا بيع خيار الرؤية يصح، فههنا لا يصح لأنا إنما أجزنا خيار الرؤية، لأنه أخذ الشقص بغير اختياره لأن البائع دخل على أن المشتري له خيار الرؤية.

و ههنا المشتري ما دخل على أن الشفيع له خيار الرؤية، لأنه أخذ الشقص بغير اختياره، فلا يصح أن يكون له مع هذا خيار الرؤية، إلا أن يقول المشتري قد رضيت أن يكون لك أيها الشفيع خيار الرؤية، فههنا إذا اختار الأخذ هل يصح أم لا؟ على قولين: إذا قلنا لا يصح خيار الرؤية لا يصح الأخذ، و إذا قلنا يصح و هو الأقوى فعلى هذا إذا شاهده الشفيع كان له خيار الرؤية، فإن رضيه أمسكه، و إن كرهه رده على المشتري، و استرجع الثمن.

إذا وجبت الشفعة و دفع الثمن إلى المشتري و المبيع في يد البائع

، فهل للشفيع أن يقول: لا أقبضه من يد البائع، بل يقبضه المشتري منه أولا حتى إذا قبضه أخذته من يد المشتري أم لا؟ قيل فيه قولان:

أحدهما له أن يقول لا أقبض حتى يقبض المشتري لأن الشفيع مثل المشتري من المشتري، و من اشترى شيئا قبل قبضه لم يصح حتى يقبضه ثم يبيعه، و يقبضه المشتري الثاني منه، فعلى هذا إذا كان المشتري حاضرا كلفه الحاكم أن يقبضه بنفسه أو بوكيله ثم يقبضه الشفيع بعد هذا، و إن كان المشتري غائبا، نصب الحاكم عنه وكيلا يقبض له فإذا قبض له وكيله قبضه الشفيع من وكيله.

و الوجه الثاني يأخذه من يد البائع و لا يكلف المشتري القبض، لأن الشفعة حق يثبت للشفيع على المشتري كالدين، و إذا كان له هذا الحق أخذه حيث قدر عليه و حيث وجده، و قد وجده في يد البائع فكان له الأخذ منه، و لأن يد الشفيع كيد المشتري كالنائب عنه، فإذا كانت يده كيده كان له القبض كقبضه، كما أنه لو وجبت عليه رقبة في ظهار فقال لرجل: أعتق عبدك عنى عن ظهاري ففعل صح، و كان المأمور بالعتق عنه كالقابض له، و العتق عنه بعد القبض.

دار بين أربعة لكل واحد منهم ربعها

، اشترى اثنان منهم سهم ثالث منهم و نفرض

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست