responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 16

و بين أن يعين الواحد الذي له، لأنه إذا عين أحدهما تعين الآخر.

إذا ثبت هذا و عين واحدا منها لنفسه، و صدقه المقر له، فذاك، و إن كذبه كان القول قول المقر في ذلك مع يمينه، لأنه أعلم بما أقر به و بما استثناه، و لأنه في يده فيجب أن يكون القول قوله مع يمينه.

فان هلك تسعة منهم و بقي واحد فادعى أنه هو الذي استثنى لنفسه فهل يصح ذلك أم لا، قيل فيه وجهان أحدهما لا يقبل منه ذلك، و يكون للمقر له لأنه فسره بما لا يحصل للمقر له شيء، و الثاني أنه يقبل منه و هو الصحيح، و يكون العبد له لأن الاستثناء قد صح وقت الإقرار، و تفسيره لا يدفع الجميع و إنما تعذر تسليم المقر به لموتهم لا لمعنى يرجع إلى الإقرار، كما لو قال هؤلاء العبيد لفلان إلا سالما ثم مات الكل إلا سالما كان سالم للمقر بالإجماع.

إذا قال: غصبت هذه الدار من فلان و ملكها لفلان لزمه إقراره بالغصب

، و وجب عليه تسليم الدار إلى المغصوب منه، لأنه أقر له باليد و أقر للآخر بالملك، و قد يكون في يده بحق و إن كان ملكها لغيره، و ذلك مثل أن يكون في يده برهن أو إجارة، إذا ثبت هذا فان ملكها لا يثبت للآخر بإقراره، لأنه إذا ثبت أنها في يد غيره، فإن إقراره بما في يد غيره لا يصح كما لو قال الدار التي في يد فلان لفلان، فان ذلك لا يصح و لا يجوز شهادته بذلك، لأنه غاصب لا يقبل شهادته، فإذا بطل أن يكون شاهدا و بطل أن يصح إقراره بها، حصلت الدار للمقر له باليد و كانت الخصومة فيها بينه و بين المقر له بالملك، فإذا ثبت هذا فإنه لا ضمان عليه للمقر له بالملك، لأنه ما أقر له بشيء فحال بينه و بينه، لأنه أقر لأحدهما باليد، و أقر للآخر بالملك، و قد يجوز أن يكون في يد أحدهما بإجارة، و يكون للآخر ملكا.

فأما إذا قال هذه الدار ملكها لفلان و قد غصبتها من فلان، فقد اختلف فيها ففي الناس من قال هي كالتي قبلها، و لا فرق بين أن يقدم الغصب و بين أن يؤخره.

و منهم من قال يلزمه إقراره للأول، و هل يغرمها للثاني أم لا؟ قيل فيه قولان لأنه لما أقر له بالملك ثم أقر للآخر باليد، فذلك رجوع عن الإقرار الأول فهو كما لو قال

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست