responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 15

باطلا لأنه إنما يكون له حكم إذا انفصل حيا فإذا انفصل ميتا كان في معنى المعدوم ثم ينظر فان كان الإقرار بمال عن وصية رجع إلى ورثة الموصى، و إن كان عن ميراث رجع إلى باقي الورثة و إن لم يكن بين السبب طولب ببيانه و إن انفصل حيا لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن ينفصل من حين الإقرار لدون ستة أشهر أو لأكثر من تسعة أشهر أو ما بينهما، فان كان انفصاله لدون ستة أشهر صح إقراره، لأنا قد تيقنا وجوده حين الإقرار فثبت أنه أقر لموجود و إن انفصل لأكثر من تسعة أشهر لم يصح الإقرار لأنا قد تيقنا أنه ما كان موجودا حال الإقرار فقد أقر لمعدوم فلم يصح و إنما يصح الإقرار لحمل إذا كان موجودا، و كذلك إنما تصح الوصية له و يوقف الميراث له، إذا كان موجودا و أما إذا انفصل لستة أشهر فأكثر و تسعة أشهر فأقل نظر فان كان لها زوج يطأها أو مولى لم يصح الإقرار، لأنه يجوز أن يكون حدث بعد الإقرار له فلا يكون الإقرار لازما و إذا احتمل لا يلزمه شيء بالشك و إن لم يكن لها زوج و لا مولى فإن الإقرار يصح لأنا علمنا أن هذا الولد من ذلك الوقت.

هذا إذا كان الولد واحدا فأما إذا وضعت ولدين لم يخل أن يكونا ذكرين أو أنثيين، أو أحدهما ذكرا و الآخر أنثى، فإن كانا ذكرين أو أنثيين، فالمال بينهما نصفين، سواء ثبت أن ذلك عن وصية أو ميراث و إن كان أحدهما ذكرا و الآخر أنثى فان كان ذلك عن وصية تساويا فيه، و إن كان عن ميراث تفاضلا فيه، على حسب ما فرضه الله تعالى إلا أن يكونا ولدين من أم، فيكون بينهما بالسوية، لأن كلالة الأم يتساوون في الميراث، إذا ثبت هذا فكل موضع صح فيه الإقرار ثبت المال للحمل عند الانفصال، و طالب الوصي المقر بتسليم المال إليه إذا ثبت أنه وصى له، و وجب عليه التسليم إليه، و إن ولدت ولدين أحدهما حي و الآخر ميت فان الميت كأنه معدوم، و يكون المال للحي كما لو ولدته وحده.

إذا كان في يده عشرة أعبد فأقر لرجل بهم

و قال: هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدا منها صح الإقرار بالتسعة لأن جهالة الاستثناء لا تمنع صحته، ثم يكلف تعيين المقر بهم لأن حق الغير تعلق بهم، فيلزمه تعيينهم، و هو بالخيار بين أن يعين التسعة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست