responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 141

الربعين نظرت، فان اختار الربع الأول أخذه و استقر الربع الثاني لمشتريه، و لم يكن لمشتريه الشفعة مع صاحب النصف، لأن حقه تجدد بعد وجوب الشفعة للأول و إن اختار الربع الثاني و عفى عن الأول صار الأول شريكا لصاحب النصف حين وجوب الشفعة في الثاني.

و تبطل الشفعة ها هنا على قول من يقول من أصحابنا إنهم إذا زادوا على اثنين بطلت الشفعة إذا كان المشتري غير الأول و إن كان هو الأول ثبتت شفعته.

و من لا يبطل ذلك يقول لا يخلو المشتري الثاني من أحد أمرين إما أن يكون هو المشتري الأول أو غيره، فإن كان غير الأول فالأول و صاحب النصف شريكان في الشفعة و هل يكون على عدد الرؤس أو قدر الأنصباء على ما مضى.

و إن كان المشتري الثاني هو الأول فهو الشفيع قد اشترى، فهل يستحق الشفعة فيما اشتراه، بنينا على ما مضى من الوجهين فإن قلنا لا حق له فيما اشتراه كان كله لصاحب النصف، و إن قلنا يستحق كان هو و صاحب النصف شريكين فيما اشتراه، و هل هو على عدد الرؤس أو قدر الأنصباء على ما مضى من القولين.

إذا بلغه وجوب الشفعة فقال لم اصدق من أخبرني بذلك

، فهل تبطل شفعته أم لا؟

نظرت فإن بلغه ذلك بخبر التواتر سقطت شفعته، لأن خبر التواتر يوجب العلم و يقطع العذر.

و إن كان خبر الواحد نظرت فإن أخبره شاهدان يحكم بشهادتهما بطلت شفعته لأنه بلغه بقول من يحكم له بقوله فيها، فإذا قال لم أصدقهما لم يلتفت إلى قوله، و إن أخبره بذلك صبي أو عبد أو امرأة صدق فيما قال لأن هذا مما لا يثبت بقوله مع يمين المدعي حق.

و إن أخبره بذلك شاهد عدل قيل فيه وجهان: أحدهما يقبل قوله، لأن الشاهد الواحد ليس بحجة عند قوم، و الثاني لا يقبل قوله لأنه حجة مع يمين المدعى فلهذا لم يصدق فيما يدعيه و الأول أقوى.

إذا بلغته الشفعة فسار إليها

فلما لقي المشتري قال له سلام عليكم بارك الله لك في

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست