responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 140

فإذا ثبت أن حق الشفيع قائم لم يخل التصرف من أحد أمرين إما أن يكون تصرفا تجب به الشفعة، أو لا تجب به، فان كان تصرفا تجب به الشفعة مثل أن باعه المشتري عندنا أو عند المخالف أو استأجر به دارا أو صالح به أو جعل صداقا لزوجة أو كان المشتري امرأة فخالعت به كان الشفيع بالخيار بين أن يفسخ تصرف المشتري و يأخذ الشقص بالشفعة منه، و بين أن يقره و يأخذه من الثاني لأن الشفعة تجب له بالشركة الموجودة حين العقد، و هذا موجود ههنا في العقدين معا.

فإذا ثبت هذا نظرت، فإن اختار أخذه من المشتري الأول أخذه منه بما ملكه:

مثله إن كان له مثل، و قيمته إن لم يكن له مثل. و إن اختار أخذه من الثاني كان له أيضا فان كان الثاني ملكه بالشراء أخذه منه بالثمن، و إن كان ملكه بعد نكاح أو عقد خلع أخذه منه بمهر المثل عندهم.

و إن كان تصرفه بما لا تجب به الشفعة كالهبة و الوقف كان للشفيع إبطاله و نقضه لأن حقه أسبق و إن كان قد بنى مسجدا كان له نقضه و أخذه بالشفعة إجماعا و في الناس من قال: لا ينقض المسجد.

إذا قال الشفيع للمشتري اشتر نصيبي أو نصيب شريكي

، فقد نزلت لك عن الشفعة و تركتها، ثم اشترى على هذا لم تسقط شفعته، و كان له المطالبة بها لأنه إنما يستحق الشفعة بعد العقد، فإذا عفا قبله فقد عفا عما لا يملك و لم يجب له و لا يسقط حقه حين وجوبه، كالوارث إذا أجاز ما زاد على الثلث قبل موت الموصى لم تصح إجازته، لأنه إجازة قبل وقت الإجازة.

و لا نعتد نحن بهذا، لأن عندنا أن إجازة الوارث قبل موت الموصى جائزة.

إذا كانت الدار بين رجلين نصفين فباع أحدهما نصف نصيبه

و هو الربع صفقة واحدة، ثم باع الربع الثاني له صفقة أخرى، ثم علم الشفيع بالشفعة، كان للشفيع أخذ الصفقتين معا، و كل واحدة منهما بالشفعة، لأن لكل صفقة حكم نفسها في باب الشفعة.

فإذا ثبت أنه بالخيار نظرت فإن أخذ الجميع فلا كلام، و إن أراد أن يأخذ أحد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست