responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 138

إذا كانت الدار بين ثلاثة أثلاثا فاشترى أحدهم نصيب الآخرين

فقد حصل ههنا بايع و مشتر و شفيع، فهل يستحق المشتري الشفعة مع الشفيع فيما اشتراه أم لا؟ قيل فيه قولان، فالصحيح على هذا المذهب أنهما في المبيع شريكان، لكل واحد منهما نصف المبيع.

و في الناس من قال: الشقص يأخذه الشفيع بالشفعة، لا حق للمشترى فيه، فمن قال: لا حق للمشترى قال: الشفيع بالخيار بين أن يأخذ الكل أو يدع، و ليس له أن يأخذ النصف، و من قال يشاركه قال: المبيع بينهما نصفين: نصف للشفيع بحق الشفعة و نصف للمشترى ملكا بالشراء لا بالشفعة.

فإن اتفقا على أن يأخذ كل واحد منهما النصف كان ذلك، و إن عفا أحدهما عن حقه، فإن كان العافي هو الشفيع صح عفوه و توفر الحق على المشتري لأنه ما ملك و إنما ملك أن يملك، فكان له الخيار بين العفو و الأخذ، و إن كان العافي المشتري لم يصح عفوه عن حقه، لأنه ملك النصف بالشراء ملكا صحيحا فلا يزول ملكه بالعفو.

إذا شجه موضحة عمدا أو خطاء فصالحه العاقلة على شقص

و هما يعلمان أرش الموضحة أو لا يعلمان، فإنه يصح الصلح و لا يستحق الشفعة به، لأن الصلح ليس ببيع على ما بيناه.

و في الناس من قال: هذا الصلح لا يصح فلا شفعة فيه و فيهم من قال: يصح و يجب فيه الشفعة.

الشفعة ثابتة بين المشركين كهي بين المسلمين، لعموم الأخبار الموجبة للشفعة فإذا ثبت ذلك نظرت، فان كان البيع بثمن حلال أخذه الشفيع بالشفعة، و إن كان بثمن حرام كالخمر و الخنزير و نحو ذلك ففيه ثلاث مسائل:

إحداها وقع القبض بين المتبايعين و قد أخذ الشفيع بالشفعة، فالحاكم لا يعرض لذلك، لأن ما يعقدون عليه صحيح عندنا، و عند المخالف و إن لم يكن صحيحا أقروا عليه لأنهم تراضوا به.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست