responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 137

فإذا لم يقبل المشتري، ثبت حق الشفيع، فيأخذ الشفيع الشفعة، و هو معترف بالثمن للمشترى و هو لا يدعيه فما الذي يصنع به؟ قيل فيه ثلاثة أوجه أحدها يقال للمشترى إما أن تقبض أو تبرئه، و الثاني يقر الثمن في ذمة الشفيع للمشتري لأنه معترف له به و هو لا يدعيه، و الثالث يقبضه منه الحاكم و يكون في بيت المال حتى إذا اعترف به المشتري أخذه، لأنه لا يجوز ترك العوض و المعوض معا عند الشفيع.

إذا كانت الدار بين أربعة فباع أحدهم نصيبه كان للباقين الشفعة

على المشتري عند من أوجب الشفعة إذا كان الشركاء أكثر من اثنين: ثم إن المشتري ادعى أن أحد الثلاثة عفى عن حقه من الشفعة، فشهد الآخران بذلك للمشترى نظرت، فان شهدا بعد أن عفوا عن حقهما فيها، كانت مقبولة، لأنهما لا يجران بها نفى، و إن لم يكونا عفوا لم يقبل شهادتهما، لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا، و هو أن العفو متى ثبت توفر حقه عليهما.

فإذا ثبت أنها غير مقبولة فعفوا عن الشفعة، ثم أعادا الشهادة لم يقبل شهادتهما لأنها شهادة ردت للتهمة فلا تسمع بعد ذلك كالمردود للفسق.

و إن شهدا بذلك و قد عفا أحدهما و لم يعف الآخر، كانت شهادة العافي مقبولة و شهادة الآخر مردودة، و قد حصل بالعفو شاهد واحد، فإنها تثبت مع اليمين لأنه حق هو مال.

فإذا ثبت ذلك فمن الذي يحلف مع الشاهد نظرت، فان كان الذي ردت شهادته ما عفا عنها، حلف هو مع الشاهد، و استحق الشفعة على المشتري، و إن كان الذي ردت شهادته قد عفى عنها حلف المشتري مع الشاهد، و استحق كل الشفعة.

دار بين رجلين: حاضر و غائب و نصيب الغائب في يد وكيل له حاضر، ثم إن المالك الحاضر ادعى أن الوكيل الحاضر اشترى نصيب موكله الغائب بألف، و أقام بذلك شاهدين سمع ذلك الحاكم و قضى بالشراء، فأوجب للحاضر الشفعة.

و من الناس من قال: هذا قضاء على الغائب، و منهم من قال ليس هذا قضاء على الغائب و الصحيح الأول.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست