responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 133

الضرر على البائع لأن قيمة الشقص قد يكون أقل فيأخذه الشفيع بقيمته، و الضرر لا يزال بالضرر، فمن قال يأخذه البائع فلا كلام و من قال يأخذه الشفيع فبكم يأخذه؟

فيه وجهان أحدهما بقيمة الشقص، لأنه هو الثمن الذي استقر على المشتري، و الثاني بقيمة العبد، لأنه الثمن الذي استقر عليه العقد و هو الأقوى.

هذا إذا أصاب البائع بالعبد عيبا و لم يتجدد عنده عيب، فأما إن أصاب العيب بعد أن حدث عنده عيب يمنع الرد، كان له الرجوع بالأرش على المشتري، لأنه قد تعذر الرد، فإذا رجع به عليه، فهل يرجع المشتري به على الشفيع أم لا؟

فان كان الشفيع أخذه منه بقيمة عبد لا عيب فيه لم يرجع عليه، لأنه قد استدرك الظلامة و إن كان الشفيع أخذ الشقص بقيمة عبد معيب فعلى وجهين أحدهما لا يرجع به عليه، لأن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد، و الثاني يرجع عليه لأن للشفيع الشفعة بالثمن الذي استقر عليه العقد على المشتري، و قد استقر عليه عبد و أرش نقص ذلك العبد، فيلزمه ما استقر العقد عليه.

إذا اشترى شقصا بعبد فأخذه الشفيع بالشفعة بقيمة العبد

، ثم بان العبد مستحقا فالبيع باطل، و الشفعة باطلة: بطل البيع لأنه بيع بعين العبد و العبد مستحق، فلا ينعقد البيع به، و أما بطلان الشفعة فلأن الشفيع إنما يملك عن المشتري و إذا بطل البيع لم يملك المشتري شيئا فبطل الأخذ بالشفعة.

فإن باع شقصا بعبد ثم أقر المتبايعان و الشفيع معهما أن العبد غصب أو حر الأصل فالبيع و الشفعة باطلان، لأن الحق لهم، و قد اتفقوا على بطلانه، و إن اتفق البائع و المشتري على أن العبد غصب و أنكر الشفيع ذلك لم يقبل قولهما عليه، لأن الحق له كما لو تقايلا أو رد المبيع بالعيب، فان الشفيع له رفع الإقالة و الرد بالعيب.

فان باع شقصا بعبد فتلف العبد قبل القبض بطل البيع و بطلت الشفعة ببطلانه.

و إذا كانت الدار في يد رجلين يد كل واحد منهما على نصفها فادعى أجنبي على أحدهما ما في يديه

فقال: الشقص الذي في يديك لي، فصالحه منه على ألف، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الصلح على إقرار أو على إنكار، فان كان على إقرار فالمدعى

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست