responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 131

لأن ملك أحدهما لم يسبق صاحبه.

إذا كانت الدار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من ثلاثة أنفس في ثلاثة عقود

ي عقدا بعد عقد ثم علم الشفيع، كان له أخذ الكل، و له أن يأخذ البعض دون بعض، فإن أخذ عن الأول و عفا عمن بعده لم يكن لمن بعده مشاركته في الشفعة، لأنهما ملكا بعد وجوب الشفعة.

فإن أخذ من الثاني لم يكن للثالث الشفعة أيضا لأنه ملك بعد وجوب الشفعة فأما إن أخذ من الثالث و عفا عن الأول و الثاني، كان لهما مشاركته في الشفعة لأن الشفعة وجبت على الثالث بعد ملك الأولين فلهذا كانوا فيه شركاء.

فإذا ثبت أنهما يشاركانه فهل المشاركة على عدد الرؤس أو قدر الأنصباء؟ على ما مضى من القولين و من لم يوجب الشفعة إذا كانت الشركة بين أكثر من اثنين قال إذا عفا عن الأول و الثاني بطلت الشفعة رأسا.

إذا أخذ الشفيع الشقص بألف ثم أقام البائع البينة أن المشتري اشتراه منه بألفين كان للبائع عليه الألفان، فإذا استوفاها منه لم يرجع المشتري على الشفيع بشيء لأن المشتري لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يقول قد قلت أنى اشتريتها بألف و الأمر على ما قلت أو يقول نسيت، فان قال ما اشتريت من البائع إلا بألف لم يكن له أن يرجع على الشفيع، لأنه يقول البائع ظلمني بألف فلا أرجع به على غيري، و إن قال:

كان الشراء بألفين لكن نسيت فأخبرت بألف لم يقبل منه، لأنه يدعيه على غيره كما لو أقر بألفين ثم قال ما كان له على إلا ألف، و إنما نسيت فقلت ألفين، لم يقبل قوله على المقر له، لأنه يريد إسقاط حق غيره بقوله فلا يقبل منه.

إذا اشترى شقصا بعبد و استحقه الشفيع بالشفعة أخذه بقيمة العبد

، و في أصحابنا من قال: إذا باع بعرض تبطل الشفعة، فإذا أصاب بالعبد البائع عيبا لم يخل من أحد أمرين إما أن يعلم بالعيب قبل أن يحدث به عنده نقص أو بعده، فان علم بالعيب قبل أن يحدث به عنده نقص كان له رده بالعيب.

فإذا رده لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الشفيع قد أخذ الشقص بالشفعة أو

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست