responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 125

و لو ادعى البائع البيع و أنكر المشتري و حلف، كان للشفيع أن يأخذ من البائع و تكون العهدة عليه، و لو أبرء البائع الشفيع من الثمن لم يبرأ و لم يسقط حق البائع من الثمن لأن ثمنه على المشتري، و لو أصاب الشفيع عيبا بالشقص رده على المشتري دون البائع.

و قال قوم إذا حلف المشتري سقطت الشفعة، لأن الشراء ما صح، و الأول أصح لأن البائع اعترف بحقين أحدهما عليه و هو حق الشفعة، و الثاني على المشتري فلم يقبل قوله على المشتري، لأن الحق له، و قبلناه للشفيع لأنه عليه.

إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك للبائع عن المستحق أو المشتري عن البائع

في نفس العقد، أو تبايعا بشرط الخيار على أن الخيار للشفيع، فان عندنا يصح شرط الأجنبي، و لا يسقط شفعته، لأنه لا دليل عليه.

إذا كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه

فاشتراه أحد الآخرين فان له النصف، و للذي لم يشتر النصف الآخر، على قول من قال من أصحابنا بثبوت الشفعة بين أكثر من اثنين.

إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة، لم يسقط بذلك شفعته

، سواء كان وكيل البائع في البيع أو وكيل المشتري في الشراء، لأنه لا مانع من وكالته لهما، و لا دليل على سقوط حقه من الشفعة بذلك.

و يجوز بيع الشقص من الدار و الأرض بالبراءة من العيوب

علم المشتري بالعيب أو لم يعلم، ظاهرا كان العيب أو باطنا، فإذا باعه كذلك و أخذه الشفيع بالشفعة، فظهر به عيب لم يخل من أحد أربعة أحوال: إما أن يكون المشتري و الشفيع جاهلين بالعيب أو عالمين، أو يكون المشتري جاهلا دون الشفيع، أو الشفيع دون المشتري.

فان كانا جاهلين به كان للشفيع رده على المشتري، و كان المشتري بالخيار بين رده على البائع و بين إمساكه.

و إن كانا عالمين به استقر الشراء و الأخذ بالشفعة معا، لأن كل واحد منهما دخل مع العلم بالعيب، و إن كان المشتري جاهلا به و الشفيع عالما به سقط رد الشفيع

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست