responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 123

يملك وليه، لأن الشفعة تستحق بالملك، و لا ملك للولي في العقار، و إن لم يأخذه و اختار الترك ثم بلغ الصبي و رشد فهل له أن يأخذ ما ترك وليه أم لا؟ الأولى أن نقول: له الخيار في الأخذ و الترك، و قال قوم ليس له ذلك.

إذا باع شقصا بشرط الخيار

فان كان الخيار للبائع أو لهما لم يكن للشفيع الشفعة لأن الشفعة إنما تجب إذا انتقل الملك إليه، و إن كان الخيار للمشترى وجبت الشفعة للشفيع لأن الملك يثبت للمشترى بنفس العقد، و له المطالبة بعد انقضاء الخيار، و حكم خيار المجلس و خيار الشرط سواء على ما فصلناه.

إذا باع شقصا بشرط الخيار فعلم الشفيع بذلك، فباع نصيبه بعد العلم بها

سقطت شفعته، لأنه إنما يستحق الشفعة بالملك، و قد زال ملكه الذي يستحقها به فسقطت شفعته، و بقي البائع الأول و المشتري الأول، و للمشترى الأول الشفعة على المشتري الثاني.

و من قال إنه ينتقل المبيع بالشرطين يقول: الشفعة للبائع الأول لأن ملكه ثابت حين العقد، و من قال مراعى نظر فإن تم البيع فالشفعة للمشترى الأول لأنه تبين أن الملك له، فان لم يتم فالشفعة للبائع، لأنه تبين أن ملكه ما زال، و أما إذا باع بشرط الخيار للبائع أو لهما، فالشفعة للبائع الأول لا غير.

إذا اشترى شقصا و سيفا أو شقصا و عبدا أو شقصا و عرضا من العروض

، كان للشفيع الشفعة بحصته من الثمن، و لا حق له فيما بيع معه لأنه لا دليل عليه، فإذا ثبت هذا فإنه يأخذ الشقص بحصته من الثمن، و يدع السيف على المشتري بحصته من الثمن.

فإذا ثبت هذا فلا خيار للمشترى، ثم ينظر في قيمة الشقص و السيف و يأخذ الشقص بحصته من الثمن، لأن الشفيع يأخذ الشقص بثمنه، و ثمنه ما قابله منه، فيقال كم قيمة الشقص؟ قالوا مائة قلنا كم قيمة السيف؟ قالوا مائة قلنا فخذ الشقص بنصف الثمن، و إن كانت قيمة الشقص خمسين، و قيمة السيف مائة أخذ بثلث الثمن، و على هذا الحساب.

فان باع شقصين من دارين متفرقين صفقة واحدة، و وجبت الشفعة

فيما باع لم يخل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست