responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 117

وجب له حين العقد فكان له أخذ كل ما تناوله عقد البيع، و يفارق هذا إذا اشترى دارا قد سقط بعضها فإن الساقط منها انفصل عنها، لأنه لا يدخل في عقد البيع، لأنه منفصل حين عقد البيع، و هذا انفصل بعد عقد البيع.

و في الناس من قال: إن ذهب بفعل آدمي أخذه بالحصة من الثمن، و إن ذهب بأمر سماوي أخذه بكل الثمن كما قلنا، غير أنه قال: فإن غرق بعض العرصة أخذ الباقي بالحصة من الثمن، أو ترك، و على ما قلناه يجب أن يقول يأخذ الباقي بكل الثمن أو يترك.

إذا اشترى شقصا و وجب للشفيع فيه الشفعة

، ثم قاسم المشتري و أفرد ما اشتراه ثم غرس و بنا، ثم طلب الشفيع الشفعة، قيل للشفيع: إن شئت فخذ بالثمن و قيمة الغراس و البناء اليوم أودع.

فإن قيل: كيف يصح هذه المسئلة مع أن حق الشفيع على الفور، و متى قاسم المشتري بطلت شفعته، فكيف يكون له الشفعة بعد القسمة؟

قلنا: تصح له الشفعة من أربعة أوجه أحدها أظهر الشريك الجديد أنه ملك الشفعة بالهبة فقاسمه الشفيع، ثم بان أنه ملكه بالشراء.

و الثاني: أظهر أنه اشتراه بألف فزهد الشفيع ثم بان أنه اشتراه بمائة بالبينة أو بالاعتراف من المشتري.

و ثالثها وكل المشتري [الشريك] ظ في الدار وكيلا في استيفاء حقه، و مقاسمة شركائه و الأخذ بالشفعة له، و غاب الموكل ثم وجبت له الشفعة و هو غائب فرأى الوكيل ترك الشفعة، فقاسم المشتري و غرس المشتري، أو رأى الحظ في الأخذ فتوانى و لم يأخذ و قاسم فإن المقاسمة تصح و لا يبطل حقه بترك وكيله.

الرابع اشترى المشتري و الشفيع غائب، فلم يمكنه البناء في المشاع فثبت الشراء عند الحاكم، و سأله قسمته على الغائب فأفرد له حقه فتصرف، ثم قدم الشفيع فله الأخذ بالشفعة.

فإذا ثبت أنها تصح من هذا الوجه، فإذا طالب الشفيع بها لم يخل المشتري من

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست