responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 116

فان كان الثالث أخذ من الحاضر ثلث ما في يده، لم يرجع على الثاني بشيء، بل في يد الثاني فضل سهمين هما للثالث فمتى حضرا استوفاهما، و إن كان الثالث أخذ من الحاضر نصف ما في يديه و هو ثلاثة أسهم فقد قدم الثاني و في يده فضل سهمين أحدهما للحاضر يأخذ منه فيصير ما في يد الحاضر أربعة أسهم، و يبقى في يد الثاني خمسة أسهم، فإذا قدم الثالث أخذ منه سهما فيصير في يد الثالث أربعة أسهم، و في يد الثاني أربعة و في يد الحاضر أربعة، فمتى حضروا حصل لكل واحد منهم كمال حقه، فيرجع كل واحد منهم على صاحبه بما حصل له في يديه.

إذا اشترى شقصا فوجب للشفيع فيه الشفعة فأصابه نقص و هدم

قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة، فهو بالخيار بين أن يأخذه ناقصا بكل الثمن أو يدع، و سواء ذلك هدمها المشتري أو غيره، أو انهدمت من غير فعل أحد.

و كذلك إن حرق بعضها، أو كانت أرضا فغرق بعضها فللشفيع أن يأخذ ما يبقى بجميع الثمن أو يدع، لأنه إن هلك بأمر سماوي فما فرط فيه، و إن هدمه هو فإنما هدم ملك نفسه، و إذا أخذه بالشفعة أخذ ما اتصل به، و ما انفصل عنه من الآلة [1] لأنه جميع المبيع.

و قيل: إنه بالخيار بين أن يأخذ الموجود بما يخصه من الثمن أو يدع، و هو الأصح عندهم، و الذي يقوى في نفسي أنها إذا انهدمت و كانت آلتها باقية، فإنه يأخذها و آلتها بجميع الثمن أو يتركها و إن كان قد استعمل آلتها المشتري أخذ العرصة بالقيمة و إن احترقت الدار أخذ العرصة بجميع الثمن أو يترك، لأنه ما فرط.

و لو اشترى شقصا بمائة و غرم عليه من الدلالة و الوكالة و غير ذلك مئونة

لم يلزم الشفيع غير الثمن الذي قابل ما اشتراه و باشره.

و في الناس من قال: إذا انتقض البناء و كانت الأعيان المنهدمة موجودة دخلت في الشفعة، و إن كانت منفصلة عن العرصة، لأنه يقبلها بالثمن الذي وقع البيع به و الاستحقاق


[1] الإله: كل ما اعتملت به من أداة، و المراد هنا أجزاء البناء مثلا من العمد و الأجر و الأبواب.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست