responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 113

و كذلك إذا خلف دارا و بنتين و أختين، فللبنتين عندهم الثلثان، و للأختين الثلث، فان باعت إحدى الأختين نصيبها فعلى قولين:

و كذلك إن خلف دارا و ثلاثة بنين ثم مات أحدهم و خلف ابنين ثم باع أحد الابنين [1] حصته فهل يكون الشفعة للعم وحده و يأخذ هو دون ابن أخيه فعلى قولين و قد قلنا ما عندنا في هذه المسائل، و على قول من خالف من أصحابنا ينبغي أن نقول بينهم على السواء.

قد بينا أن أكثر أصحابنا المحصلين على أن الشفعة تبطل إذا كان أكثر من شريك واحد، و قال قوم منهم، و روي فيه أخبار: إنها على عدد الرؤس، و في الناس من قال مثل هذا القول، و فيهم من قال على عدد الأنصباء فأما على الأول فلم يوافقنا عليه أحد.

الشفعة لا تورث عند أكثر أصحابنا

، و قال قوم إنها تورث من أصحابنا و لا أعرف فيه نصا و الأول هو المروي عنهم (عليهم السلام) فمن أثبت الميراث في الشفعة ورثه على فرائض الله تعالى، فان خلف زوجة و ابنا كان لها الثمن و الباقي لابنه، و على هذا أبدا عند من قسمه على الأنصباء، و من قسمه على الرؤس جعل بينهما نصفين.

إذا خلف شفعة و ابنين كان بينهما نصفين

، فان عفوا سقطت و إن أخذاها ثبتت و إن عفا أحدهما دون صاحبه سقط حقه و هل يسقط حق أخيه أم لا على وجهين أحدهما يسقط لأنهما يقومان مقام أبيهما، و الأب لو عفا عن البعض سقطت كلها.

و الوجه الثاني و هو الأصح على هذا القول يتوفر على أخيه فيكون الكل له لأنها شفعة لاثنين، فإذا عفا أحدهما توفر على شريكه كما لو وجبت لهما بالبيع، و أما المورث فالمستحق واحد، فإذا عفا عن نصف حقه سقط كله، و ليس كذلك ها هنا لأنه عفا عن كل حقه فلهذا لم يسقط حق شريكه منهما.

قد قلنا إن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة، و من قال على عدد الرؤس يقول إذا كانت الدار بين أربعة أرباعا فباع واحد منهم نصيبه كان للباقين الشفعة


[1] العمين خ ل.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست