نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 110
قدره فلا كلام و إن اختلفا لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكون مع واحد منهما بينة أو مع كل واحد منهما بينة أو لا بينة مع واحد منهما، فان كان مع أحدهما بينة أقامها و كانت الشفعة بما ثبت من قدره، سواء كان الشفيع أو المشتري، لأن البينة أقوى من الدعوى، و البينة شاهدان أو شاهد و امرأتان أو شاهد و يمين، فان لم يكن هناك شاهد غير البائع لم يقبل شهادته لواحد منهما، لأنه إن شهد للمشتري لم تقبل لأنها شهادة على فعل نفسه، و تلك لا تقبل، و إن شهد للشفيع لم يقبل لمثل ذلك، و لأنه يجر إلى نفسه نفعا فان الدرك عليه، فهو يميل إلى تقليل الثمن خوف الدرك فيما باع.
فان كان مع كل واحد منهما بينة فالبينة بينة المشتري الداخل و قال قوم إن البينة بينة الشفيع، لأنه الخارج و لأنه المدعى للثمن، و المشتري منكر له فإذا ثبت أن البينة بينة المشتري، فالحكم فيه كما لو كانت البينة له و قد مضى.
و إن لم يكن مع واحد منهما بينة فالقول قول المشتري، لقوله (عليه السلام) «البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه» و المدعى عليه هو المشتري، لأن الشفيع يدعى أن الشراء بألف و المشتري منكر، و لأن الملك للمشترى و الشفيع ينزعه منه ببدل فكان القول قوله فيما يزال به الملك.
فان تبايعا شقصا و اختلفا في قدر ثمنه نظرت، فان كان مع أحدهما بينة أقامها و ثبت قوله و حكم له بها، و كان للشفيع الشفعة بما ثبت من الثمن. و إن كان لكل واحد منهما بينة فالبينتان متعارضتان، فالحكم فيهما القرعة عندنا، فمن خرج اسمه حكم له به، و أخذ الشفيع بذلك الثمن الذي يحكم به بالقرعة.
و في المخالفين من قال: يتحالفان، فإذا تحالفا فهل يفسخ البيع أم لا على وجهين أحدهما لا يفسخ، فعلى هذا يقال للشفيع إن اخترت أن تأخذ الشفعة بالثمن الذي يذكره البائع فخذ أودع، و إذا قال يفسخ البيع فعلى هذا للشفيع أن يسقط الفسخ و يأخذ بما يدعيه البائع، لأن المتبايعين إذا تفاسخا لم يسقط حق الشفيع، كما لو تقايلا، فان للشفيع شفعته.
إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب و الأثمان، كان للشفيع الشفعة
بلا خلاف
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 110