نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 108
فأما ما زادا فيه بعد العقد أو نقصا منه نظرت، فان كان في مدة الخيار صحت الزيادة لأنه بمنزلة ما يفعل حال العقد، لأن الثمن ما يستقر العقد عليه، و إن كان النقصان أو الزيادة بعد استقرار العقد لم يلحق العقد عندنا و إن كانت زيادة فهي هبة، و إن كان حطا فهو إبراء، و لا يلزم الشفيع هذه الزيادة بلا خلاف.
فإذا ثبت أن الشفيع يأخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد، نظرت، فان كان الثمن له مثل، أخذه بمثله، و إن لم يكن له مثل أخذه بقيمته.
فإذا ثبت أن الشفعة لا تستحق بالجوار فمتى وجبت الشفعة و لم يعلم ذلك لجهل بالبيع أو كان غائبا فلم يبلغه، لم تسقط شفعته، و إن طال الوقت و بعد الزمان فإذا ثبت هذا فمتى علم بالشفعة عقيب البيع أو إذا علم بها بعد مدة، كان له المطالبة و استيفاء حقه من غير حاكم، لأنه حق له بنص.
فإذا ثبت أن له المطالبة بغير حاكم، سار إلى المطالبة على حسب العرف و العادة فإن المطالبة على ما جرت العادة به، فمتى بلغه وجوب الشفعة و لم يك مشغولا بشيء قام من وقته، و إن كان مشغولا بشيء كالصلاة و الطهارة و الأكل فحتى يفرغ، و إن كان وقت الصلاة قد دخل فحتى يؤذن و يقيم و يصلى، و يتطهر إن كان على غير طهر، و إن كان البلاغ ليلا حتى يصبح و يصلى الصبح على عادته، و يتوجه إليها و لا يلزم أن يجد سيره إلا بالعادة بل يمشى على سجية مشيه، و لا يستعجل فيه و إن كان قادرا على العجلة، و إن كان راكبا فلا يعدى بها فيركض عليها بل يسير على سجية مشيه، لأنه هو العرف و العادة.
في أن المطالبة بالشفعة على الفور
فإذا ثبت أن المطالبة على ما جرت به العادة نظرت، فان طالب على هذا الوجه استحق الشفعة و إن ترك المطالبة لم يخل من أحد أمرين إما أن يؤخر من عذر أو من غير عذر فان كان لغير عذر فبما ذا سقط الشفعة؟ فيه أربعة أقوال:
أحدها و هو الأصح أن المطالبة على الفور كالرد بالعيب، فان تركها مع القدرة عليها بطلت شفعته، فإذا ثبت أنها على الفور فإذا بلغه و هو في المجلس فهل له خيار المجلس أم لا؟ قيل فيه قولان، و الذي نقوله إنه إن أسقط حق الشفعة في المجلس سقط، و إن لم يطالب لغير عذر سقط، و إن أخر لعذر فالعذر على ثلاثة أضرب: مرض و حبس و غيبة.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 108