responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 105

فقال الغاصب ما غصبت العين و الأصل معه حتى يعلم غيره.

فان غصب عبدا و مات العبد و اختلفا فقال رددته حيا و مات في يدك، و قال المالك بل مات في يدك أيها الغاصب، و أقام كل واحد منهما البينة بما ادعاه، عمل بما نذكره في تقابل البينتين فان قلنا إن البينتين إذا تقابلتا سقطتا و وعدنا إلى الأصل و هو بقاء العبد عنده حتى يعلم رده كان قويا.

إذا غصب ما له مثل كالأدهان و الحبوب و نحوها

، فجنى عليه جناية استقر أرشها فعليه رد العين ناقصة و عليه أرش النقص لا غير، فان غصب عبدا قيمته ألف فزاد في يده فبلغ ألفين فقتله قاتل في يد الغاصب، فللسيد أن يرجع بالألفين على من شاء منهما، فان رجع على القاتل لم يرجع القاتل على الغاصب لأن الضمان استقر عليه و إن رجع بذلك على الغاصب رجع الغاصب على القاتل لأن الضمان استقر عليه.

فان غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأحضنها الدجاجة

، فالزرع و الفروخ للغاصب و عليه قيمة الحب و البيض، لأن عين الغصب تالفة، و إذا تلفت عين الغصب فلا يلزمه غير القيمة، و في الناس من قال هما للمغصوب منه، و إنما نمى و الأول أقوى.

فإن غصب عبدا فمات في يده فعليه قيمته

قنا كان أو مدبرا أو أم ولد، سواء مات بسبب أو مات حتف أنفه.

و إن غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا ضمان عليه

، بسبب كان أو غير سبب إذا لم يكن السبب منه، مثل لسع حية أو لدغ عقرب أو أكل سبع أو وقوع حائط عليه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست