responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 104

فتلف في يده، و تأخرت المطالبة بقيمته، فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف، و لا يراعى ما وراء ذلك.

و إن كان الغصب مما يجرى فيه الربا، كالأثمان و الموزون و المكيل فجنى عليه جناية استقر أرشها. مثل إن كان الغصب دنانير فسبكها أو طعاما فبله فاستقر نقصه، فعليه رده بعينه، و عليه ما نقص.

فان غصب جارية تساوى مائة فسمنت في يده

فبلغت ألفا، كانت الزيادة مضمونة فإن هزلت بعدها فالضمان عليه، فان هزلت بغير تفريط أو بتفريط كان ضامنا و في الناس من قال: إن الزيادة الحادثة أمانة، إن هلكت بغير تفريط لا يضمن، و الأول أصح.

و كذلك الولد يكون مضمونا و عنده يكون أمانة غير أنه يقول إذا باعها سمينة ضمن السمن لأنه تعدى في الأمانة، كما لو باع الوديعة.

فإن غصب جارية فأتت بولد مملوك و نقصت قيمتها بالولادة

، فعليه رد الولد و أرش نقصها، و إن كان الولد قائما رده، و إن كان تالفا رد قيمته.

إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته فنقص ثمنه

أو جارية ناهدا فسقط ثدياها، أو رجلا شابا فابيضت لحيته فعليه ما نقص في كل ذلك.

فان غصب عبدا فرده و هو أعور فاختلفا

فقال سيده عور عندك، و قال الغاصب بل عندك، فالقول قول الغاصب لأنه غارم، فان اختلفا في هذا و العبد قد مات و دفن، فالقول قول سيده أنه ما كان أعور.

و الفصل بينهما أنه إذا مات و دفن فالأصل السلامة حتى يعرف عيب، فكان القول قول السيد و ليس كذلك إذا كان حيا، لأن العور موجود مشاهد، فالظاهر أنه لم يزل حتى يعلم حدوثه عند الغاصب.

فان باع عبدا فوجد به عيب عند المشتري

يحتمل حدوثه عنده و يحتمل حدوثه حين العقد، و اختلفا، فالقول قول البائع ههنا، و الفصل بينهما أن البائع معه بقاء العقد على الصحة و السلامة، فكان القول قوله و ليس كذلك في هذه المسئلة لأنهما اختلفا في الغصب

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست