responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 102

فأول شيء يفعله أن يرد العرصة على المالك، لأنها بعض العين و للمالك ما بين قيمتها مبنية و منقوضة، و له مطالبته بنقض ما بناه لأنه بناه في ملك غيره بغير حق، و له اجرة المثل من حين قبضها المشتري إلى حين النقض و اجرة العرصة من حين النقض إلى حين الرد و ليس عليه اجرة ما بنا فيها: فإذا ثبت أن هذا للمالك، فله أن يرجع به على من شاء من الغاصب و المشتري أما المشتري فلأنه أتلف و جنى بفعله، و أما الغاصب فلأنه سبب يد المشتري.

فإذا ثبت هذا نظرت، فان رجع على المشتري فكل شيء دخل المشتري على أنه بعوض و هو قيمة ما تلف من الأعيان لم يرجع به على البائع، لأنه دخل على أنه بعوض، و قد حصل عليه العوض، و كل ما دخل على أنه له بغير عوض نظرت، فان لم يحصل له في مقابلته نفع و هو نقض التأليف، رجع به على البائع، و إن حصل له في مقابلته نفع، فهل يرجع على البائع أم لا؟ على وجهين على ما قررناه فيما سلف.

إذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري

، فان السيد يرجع على المشتري، و هل يرجع المشتري على البائع أم لا؟ نظرت، فكلما دخل على أنه له بعوض و هو قيمة الرقبة لم يرجع به على أحد، و كل ما دخل على أنه له بغير عوض فان لم يحصل له في مقابلته نفع و هو قيمة الولد، يرجع به على البائع قولا واحدا، و إن حصل له في مقابلته نفع و هو مهر المثل في مقابلة الاستمتاع فعلى قولين على ما بيناه.

و إن رجع على البائع فكلما لو رجع به على المشتري رجع المشتري به على البائع فالبائع لا يرجع به عليه، و كلما لو رجع به على المشتري لم يرجع به على البائع، فإذا رجع به على البائع رجع البائع به على المشتري.

إذا أرسل في ملكه ماء فسال إلى ملك غيره فأفسد عليه

أو أجج في ملكه نارا فتعدي إلى ملك غيره فأحرقته. فالماء و النار سواء ينظر فيه، فان أرسل الماء في ملكه بقدر حاجة ملكه، فسال إلى ملك غيره نظرت، فان كان غير مفرط مثل أن نقب الفار

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست